ثمّ مثّل له بأمثلة ، منها : الصيد الواقع في الماء» ، إلى آخر ما ذكره.
____________________________________
بين الوجوب والحرمة ، إذ لا يلزم في هذه المسألة مخالفة عملية للعلم الإجمالي لا في صورة طرح الأصلين ولا في صورة العمل بهما.
ففي المسألة الاولى إمّا يطرح الأصلان ويرجع إلى قاعدة الاشتغال بالصلاة وإمّا يعمل كلّ مكلّف باستصحاب طهارته ، وفي الثانية إمّا يطرح الأصلان ويرجع إلى قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، وإمّا يعمل باستصحاب النجاسة.
وفي الثالثة إمّا يطرح الأصلان ويرجع إلى قاعدة الاشتغال بالصلاة ، وإمّا يستصحب طهارة اليد وحدث النفس ، وفي الرابعة إمّا يطرح الأصلان ويرجع إلى قاعدة الطهارة ، وإمّا يؤخذ بهما ويجتنب عن المخلوط ، وفي الخامسة إمّا يطرح الأصلان ويرجع إلى التخيير ، وإمّا يجري الأصلان ويحكم بالإباحة.
نعم ، لا يتمّ ما ذكره في مسألة تنجّس أحد الطاهرين ، إذ لو عمل فيها باستصحاب الطهارة تلزم المخالفة العمليّة القطعيّة ، فلا بدّ من طرحهما والأخذ بالاحتياط ، ولا في مسألة التوكيل على فرض عدم الترجيح فيها ، إذ لا يمكن العمل بالأصلين والحكم بالصحّة والفساد معا ، فيطرح ويرجع إلى أصالة الفساد مثلا ، كما في شرح الاعتمادي مع تلخيص.
ثمّ مثّل له أي : لتعارض الأصلين بأمثلة ، منها : مسألة الصيد الواقع في الماء.
حيث تعارض فيها ـ بزعمهم ـ استصحاب عدم التذكية مع استصحاب طهارة الماء ، فمع عدم المرجّح ؛ إمّا يعمل بهما ، وإمّا يطرحان ويرجع إلى الحلّ والطهارة ، ويمكن أن يقال : إنّ المسألة في هذا المثال من باب الأصل السببي والمسبّبي ، لا من باب تعارض الأصلين.
إلى آخر ما ذكره وقد ذكر من الأمثلة ما يزيد على أربعين على ما في التنكابني ، حيث قال :
«فلنذكر بعض كلماته بطريق الاختصار ، قال : ولذلك صور :
منها : إذا وقع في الماء نجاسة وشكّ في بلوغه الكرّيّة ، فهل يحكم بنجاسته أم بطهارته؟ فيه وجهان :
أحدهما : الحكم بنجاسته وهو الراجح ، لأنّ الأصل عدم بلوغه الكرّيّة.