ومجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك ؛ لأن الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع.
قلت : أمّا النصّ ، فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليهالسلام : (لأن المجمع عليه لا ريب فيه) (١) ، وقوله : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٢) لما نحن فيه ، بل قوله : (فإنّ الرشد فيما خالفهم) (٣) ، وكذا التعليل في رواية الأرجاني : (لم أمرتهم بالأخذ بخلاف ما عليه العامّة) (٤) وارد في المرجّح الخارجي ؛ لأن مخالفة العامّة نظير موافقة المشهور. وأمّا معقد الإجماعات ، فالظاهر
____________________________________
التعارض وجب العمل بهما معا ، وعرفت أنّ مجرّد الظنّ بمخالفته للواقع ليس بعيب ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، كما أشار إليه بقوله :
ومجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك ؛ لأن الطريقيّة منوطة بإفادة الظنّ النوعي الحاصل فيهما ، وليست منوطة بمطابقة الواقع ، كي تنافي مع الظنّ الشخصي على خلاف الواقع.
قلت : أمّا النصّ ، فلا ريب في أنّ القاعدة المستفادة من الأخبار ـ أعني : الترجيح بكلّ مزيّة ـ لا إجمال فيها حتى يؤخذ بالمتيقّن.
بل عامّة لكلّ مرجّح ، كما قال : فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليهالسلام : (لأن المجمع عليه لا ريب فيه) ، وقوله : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) لما نحن فيه.
بديهة أنّ المرجّح الخارجي يوجب كون الراجح ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى المرجوح.
بل قوله : (فإنّ الرشد فيما خالفهم) ، وكذا التعليل في رواية الأرجاني : (لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامّة) وارد في المرجّح الخارجي ؛ لأن مخالفة العامّة نظير موافقة المشهور.
حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّهم عليهمالسلام حكموا بترجيح المخالف للعامّة ، معلّلا في بعض الأخبار بأنّ الرشد في خلافهم ، وفي خبر الأرجاني قد علّل ترجيح
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠. الفقيه ٣ : ٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.
(٢) المعجم الكبير ٢٢ : ١٤٧ / ٣٩٩. كنز الفوائد ١ : ٣٥١. الذكرى : ١٣٨. غوالي اللآلئ ١ : ٣٩٤ / ٤٠. الوسائل ٢٧ : ١٦٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٣.
(٣) الكافي ١ : ٨. الفقيه ٣ : ٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.
(٤) علل الشرائع ٢ : ٢٤٩ / ١. الوسائل ٢٧ : ١١٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٤.