بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل وبين رفعه لجواز العمل بالخبر المكافئ لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتى يتعيّن العمل بالخبر الآخر.
ثمّ إنّ الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا ، ولذا استقرت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح ، ولم نجد موضعا منهم يرجّحونه به ، ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول ليرجّح به في الفروع.
الثاني : في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى المرجّحات السابقة.
فنقول : أمّا الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات.
____________________________________
بأصالة عدم الوجوب حكم بعدم الوجوب عملا بالقياس.
وأيّ فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض ، كخبر وجوب الغسل في بعض المزارات.
وجعله كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل وبين رفعه لجواز العمل بالخبر المكافئ لخبر آخر.
فإنّ خبر العشرين يجوز العمل به تخييرا لتكافئه لخبر الأربعين لو لا الترجيح بالقياس.
وبالجملة ، لا فرق بين رفع الخبر السليم والرجوع إلى الأصل وبين رفع المعارض.
وجعله كالمعدوم حتى يتعيّن العمل بالخبر الآخر.
قوله : ثمّ إنّ الممنوع جواب آخر.
وحاصله أنّه لو سلّمنا أنّ الترجيح بالقياس ليس عملا به ، بل عمل بالراجح ، لقلنا : إنّ الممنوع ليس هو العمل بالقياس فقط ، بل هو مطلق الاعتناء به ، سواء صدق العمل به أم لا ، إذ المستفاد من أخبار النهي عن القياس هو جعله كالمعدوم بحيث لا يترتّب عليه أثر أصلا.
ولذا ، أي : لأجل أنّ القياس ممنوع مطلقا استقرت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح.
والشاهد على ذلك ما أشار إليه بقوله : ولو لا ذلك ، أي : الهجر لوجب تدوين شروط القياس ، كما دوّنوا مباحث سائر المرجّحات ، كما في شرح الاعتمادي.
الثاني : أي : الأمر الثاني في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى المرجّحات السابقة.