بمعنى أنّه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل ، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع وخبر الأعدل مظنون المخالفة ، فلا وجه لترجيحه بالأعدليّة ، وكذلك الكلام في الترجيح بمخالفة العامّة ، بناء على أنّ الوجه فيه هو نفي احتمال التقيّة.
[القسم الثاني : ما يكون معتبرا في نفسه].
____________________________________
الواقع ، فإنّ الاعدل أقرب إلى الصدق من غيره لا بمعنى أنّه يظنّ فعلا بصدقه.
بل بمعنى أنّه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل ، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع فعلا للمرجّح الخارجي وخبر الأعدل مظنون المخالفة ، فلا وجه لترجيحه بالأعدليّة.
وبالجملة اعتبار المرجّحات إنّما هو لرعاية الأقرب إلى الواقع والأقربيّة في المرجّح الصدوري شأني.
بمعنى أنّه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل ، والأقربيّة في المرجّح الخارجي فعلي ، فمع وجود الأقربيّة الفعليّة في أحدهما تنفي الأقربيّة الشأنيّة في الآخر.
وكذلك الكلام في الترجيح بمخالفة العامّة ، بناء على أنّ الوجه فيه ، أي : في ترجيح المخالف هو نفي احتمال التقيّة.
فإنّه إذا كان الموافق للعامّة مظنون المطابقة للواقع للمرجّح الخارجي والمخالف لهم مظنون المخالفة له لا وجه لترجيحه بمجرّد عدم احتمال التقيّة ؛ وذلك لأن الترجيح بمخالفة العامّة إنّما اعتبر لتحصيل الأقربيّة ولو بالمرجّح الخارجي ، هذا مضافا إلى أنّ المرجّح المضموني مقدّم على المرجّح الصدوري وهو مقدّم على الجهتي ، والمقدّم على المقدّم مقدّم بقياس المساواة.
وأمّا بناء على ترجيح المخالف من باب أنّ فيه الرشد ، فهو أيضا مرجّح مضموني ، وإذا دار الأمر بين فردين من صنف من أصناف المرجّحات يكون التقديم منوطا بنظر الفقيه ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من المرجّحات الخارجيّة.