وأمّا القسم الثاني ، وهو ما كان مستقلا باعتبار ولو خلّي المورد عن الخبرين ، فقد أشرنا إلى أنّه على قسمين : الأوّل ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين ، والثاني ما لا يكون كذلك.
فمن [القسم] الأوّل : الكتاب والسنة ، والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار واستدلّ في المعارج على ذلك بوجهين : «أحدهما : إنّ الكتاب دليل مستقل ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.
ثانيهما : إنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنّك به معه». انتهى.
____________________________________
وأمّا القسم الثاني ، وهو ما كان مستقلا باعتبار ولو خلّي المورد عن الخبرين ، فقد أشرنا إلى أنّه على قسمين :
الأوّل ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين بأن يفيد الظنّ بأقربيّته إلى الواقع.
والثاني ما لا يكون كذلك ، بل يؤيّد الخبر الموافق تعبّدا ، كما إذا كان أصلا.
فمن [القسم] الأوّل : الكتاب والسنة ، بل كلّ ما يعتبر مستقلا ، كالإجماع المنقول على قول.
والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار ، المراد بتواترها هو التواتر المعنوي أو الإجمالي.
واستدلّ في المعارج على ذلك بوجهين :
أحدهما : إنّ الكتاب دليل مستقل ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له.
ثانيهما : إنّ الخبر المنافي للكتاب لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنّك به ، أي : بالخبر المنافي معه ، أي : المعارض. انتهى كلام صاحب المعارج.
لا يقال أنّ الوجه الأوّل ينافي الوجه الثاني ، إذ مقتضى الوجه الأوّل أنّ الخبر المخالف معتبر معارض مع الخبر الموافق والكتاب مرجّح للخبر الموافق ، ومقتضى الوجه الثاني عدم تعارض الخبر المخالف مع الموافق ؛ وذلك لعدم كون المخالف حجّة أصلا والتنافي بينهما أظهر من الشمس.
فإنّه يقال : إنّ الغرض هو الاستدلال على طرح الخبر المنافي للكتاب مطلقا ، أي : سواء قلنا بحجّيّته ومعارضته أم لا ، كما أشار إليه بقوله :