فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا ؛ لأنّ المراد به تقديم أحد الخبرين لمزيّة فيه ، لا لما يسقط الآخر عن الحجّيّة ، وهذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار المتعارضة.
الثالثة : أن يكون على وجه لو خلّي المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب ، لكن لا على وجه التباين الكلّي ، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره.
____________________________________
باطل (١) ، أو زخرف (٢) ، أو فاضربه على الجدار (٣) ، سواء كان له معارض أم لا ، وسواء رجّح على معارضه ولو بحسب الدلالة أم لا.
والمتيقّن من المخالفة هذا الفرد ، أعني : المخالفة على وجه التباين المذكور ، وأمّا المخالفة على وجه العموم والخصوص ونحوه فقد عرفت أنها ليست بمخالفة.
فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، إذ المخالف للكتاب على وجه التباين ليس بحجّة أصلا ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا ؛ لأن المراد به ، أي : بالترجيح هو تقديم أحد الخبرين لمزيّة فيه ، لا تقديم الخبر الموافق لما ، أي : لأجل الكتاب الذي يسقط الآخر عن الحجّيّة رأسا. نعم ، لو لا أخبار العرض لطرحنا المخالف من باب المرجوحيّة لا عدم الحجّيّة رأسا.
وهذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار المتعارضة ؛ لأنها اخذت من الاصول الأوليّة بعد تنقيحها عن الأخبار المدسوسة المكذوبة التي كان فيها ما يخالف الكتاب بالتباين.
الثالثة : أن يكون على وجه لو خلّي المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب ، لكن لا على وجه التباين الكلّي ، بل على وجه العموم من وجه بحيث يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره.
كما إذا أورد في الكتاب مثلا : أكرم العلماء وفي خبر لا تكرم الشعراء ، وفي خبر آخر أكرم العلماء ، فإنّ الأوّل مخالف للكتاب بالعموم من وجه يحصل الجمع بتخصيص
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٠ / ٧. الوسائل ٢٧ : ١٢٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٨.
(٢) الكافي ١ : ٦٩ / ٣. الوسائل ٢٧ : ١١١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١٤.
(٣) التبيان في تفسير القرآن ١ : ٥. مجمع البيان ١ : ١٣.