وحينئذ فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجّيّة كان حكمها حكم الصورة الثانية ، وإلّا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف ، والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعيّة سند الكتاب ، فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة. لكنّ هذا الترجيح مقدّم على الترجيح بالسند ؛ لأن أعدليّة الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر ، وعلى الترجيح بمخالفة العامّة ؛ لأن التقيّة غير متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامّة ، وعلى المرجّحات الخارجيّة ؛ لأن الأمارة المستقلة المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار. ولو فرضنا الأمارة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين لها عن الحجّيّة ، لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظنّ الشخصي على خلافها
____________________________________
أحدهما بالآخر.
وحينئذ فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجّيّة.
بأن يقال بشمول أخبار العرض على هذا النحو من المخالفة وعدم اختصاصها بالمخالفة على وجه التباين كان حكمها حكم الصورة الثانية ، أي : يطرح المخالف وإن كان أقوى دلالة من معارضه ، كما يأتي لعدم الحجّيّة لا للمرجوحيّة.
لكنّ هذا الترجيح مقدّم على الترجيح بالسند ؛ لأن أعدليّة الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر ؛ لأن الأعدليّة توجب الظنّ الشأني بالصدق والكتاب قطعيّ الصدق.
وعلى الترجيح بمخالفة العامّة بناء على كونها من مرجّحات جهة الصدور.
لأن التقيّة كما لا تتصوّر في الخبر المخالف للكتاب كذلك غير متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامّة.
وعدم تصور التقيّة في الكتاب أظهر من الشمس ، وكذلك يقدّم الترجيح بموافقة الكتاب على تقدير تماميّته على المرجّحات الخارجيّة ، كما أشار إليه بقوله :
وعلى المرجّحات الخارجيّة ؛ لأن الأمارة المستقلة المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار. ولو فرضنا الأمارة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين لها ، أي : الأمارة عن الحجّيّة بأن يكون الخبر المخالف للكتاب موافقا للشهرة