والحقّ على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد هو عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة ، لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهري ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهري لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتى يوجب اعتضاده.
وبالجملة ، فالمرجّحات الاجتهاديّة غير موافقة في المضمون للاصول حتى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهاديّة ، فلا يرجّح بعضها على بعض لموافقة الاصول التعبّديّة.
____________________________________
والحقّ على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ، هو عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة.
وذلك لاختلاف الاصول والأدلّة من حيث عدم نظر الاصول إلى الواقع أصلا ، ونظر الأدلّة الاجتهاديّة إليه ، فكيف تعاضدها الأدلّة الاجتهاديّة؟!.
وملخّص الكلام في المقام : إنّ المرجّح لأحد الأصلين ؛ إمّا دليل اجتهادي كترجيح استصحاب النجاسة في الماء النجس المتمّم كرّا بالشهرة الفتوائية فرضا ، وإمّا أصل تعبّدي كترجيح استصحاب طهارة البدن بقاعدة الطهارة ، ولا يصحّ ترجيح أحد الأصلين أصلا ، لا بالدليل الاجتهادي ولا بالأصل ، كما يأتي عند قوله :
«وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين أصل واحد وبين أن يكون في أحدهما أزبد من أصل واحد» فانتظر.
وأمّا وجه عدم الترجيح بالدليل الاجتهادي فقد أشار إليه بقوله :
لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهري ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهري.
لما عرفت من الاختلاف بين الاصول والأدلّة ، بمعنى أنّ الشهرة ـ مثلا ـ تفيد الظنّ بنجاسة الماء النجس المتمّم كرّا واقعا ، واستصحاب النجاسة يفيد نجاسته ظاهرا ، فمرتبتهما مختلفة ، فلا يصلح أن يكون أحدهما مرجّحا للآخر ، وذلك لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتى يوجب اعتضاده. وبالجملة ، فالمرجّحات الاجتهاديّة غير موافقة في المضمون للاصول حتى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهاديّة ، فلا يرجّح