وأمّا القسم الثاني : وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين ، فهي عدّة امور : منها : الأصل ، بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهري ، إذ لو بني على إفادة الظنّ بحكم الله الواقعي كان من القسم الأوّل ، ولا فرق في ذلك بين الاصول الثلاثة ، أعني : أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب.
____________________________________
تصل معه النوبة إلى ظنّي موافق أو مخالف.
وإذا ورد في خبر وجوب إكرام العلماء وفي خبرين أو خبر وشهرة أو خبر وظاهر معقد إجماع محكي أو محقّق حرمة إكرام الشعراء ، فالتعارض بالعموم من وجه والتقديم بالتعاضد ، ولو فرض في المثال حكم العقل بحرمة إكرام الشعراء أو قام الإجماع عليه لا على مجرّد لفظ عامّ ، كما مرّ فيخصّص عموم إكرام العلماء بالدليل القطعي ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وأمّا القسم الثاني : وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين ، فهي عدّة امور.
يبلغ عدد ما تعرّض به المصنف قدسسره أربعة عشر أمرا :
الاصول الثلاثة ، أي : أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب ، وثلاثة مرجّحات للناقل ، وواحد للمقرّر ، وواحد للحاظر ، وواحد للمبيح ، وخمس لتقديم المحرّم على الواجب ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
منها : الأصل العملي ، إذ اللفظي من المرجّح الخارجي المعاضد ، ومورده الصورة الاولى من الصور الثلاث ، وعرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم كونه مرجّحا وأنّه لا بدّ من موافقة الكتاب والسنة.
بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهري ، إذ لو بني على إفادة الظنّ بحكم الله الواقعي كما ذهب إليه البعض في البراءة والاستصحاب كان من القسم الأوّل كموافقة الكتاب.
بل على هذا البناء أيضا لا يصلحان للترجيح ؛ لتقيد اعتبارهما بعدم الدليل على الخلاف ، كما أنّ حكم العقل في الشبهة التحريميّة بالإباحة أو الحظر على تقدير كونهما واقعيين أيضا لا يصلح مرجّحا ؛ لتقيده بعدم حكم الشرع بخلافه ، على ما في شرح الاستاذ.
ولا فرق في ذلك ، أي : في المرجحيّة ، بين الاصول الثلاثة ، أعني : أصالة البراءة