ويندفع : بأنّ ما دلّ على التخيير حاكم على الأصل ، فإنّ مؤدّاه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة والالتزام بارتفاعها.
فكما أنّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدالّ على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما عليه من غير فرق أصلا ، مع أنّه لو فرض
____________________________________
الخبرين.
ففي مسألة الماء المتغيّر ، كما أنّه لو لا الخبران يجري الاستصحاب لوجود موضوعه ، أعني : الشكّ في البقاء ، فكذا مع تعارض الخبرين.
وكذا في مسألة دلالة خبر على حرمة التتن ودلالة آخر على الحليّة ، فكما تجري البراءة لو لا الخبران لوجود موضوعها ، أعني : الشكّ في التكليف ، كذلك تجري مع تعارضهما.
وكذا في مسألة وجوب السورة ، كما أنّه لو لا الخبران يجري الاحتياط ؛ وذلك للشكّ في المكلّف به ، فكذا مع تعارضهما. وبالجملة تتعارض أدلّة التخيير مع أدلّة الاصول فترجّح الثانية على الاولى ؛ لأن أحد الخبرين موافق لها ، ثمّ يرجّح الخبر الموافق على المخالف لموافقة الأصل له أو يتوقف ويعمل بالاحتياط ، كما في شرح الاستاذ.
ويندفع بثلاثة وجوه :
فالأوّل ما أشار إليه بقوله : بأنّ ما دلّ على التخيير حاكم على الأصل.
فإنّ ما دلّ على التخيير دلّ عليه في المسألة الاصوليّة ، ومقتضاه حجّيّة كلا الخبرين تخييرا ، وجواز العمل بكلّ منهما ، وهو حاكم على الأصل في المسألة الفرعيّة. وبعبارة اخرى أنّ معنى التخيير ليس مجرّد جواز العمل على طبق أحد الخبرين ، بل تنزيل الخبر المختار منزلة الخبر السليم أو الراجح في ترتيب الآثار.
ومنها : رفع موضوع الاصول العمليّة ، كما أشار إليه بقوله : فإنّ مؤدّاه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة ، كخبر طهارة الماء في المثال والالتزام بارتفاعها ، فيرتفع به موضوع الاستصحاب ، أعني : الشكّ في البقاء.
فكما أنّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض