حال من أحوال الصلاة.
وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه في تقديم الموافق للأصل على المخالف ، من أنّ العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دلّ على حجّيّة المخالف ، والعمل بالمخالف مستلزم للتخصيص فيما دلّ على حجّيّة الموافق وتخصيص الآخر فيما دلّ على حجّيّة الاصول.
____________________________________
حال من أحوال الصلاة.
كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه في المصلّى إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر أو يجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟.
الجواب في ذلك حديثان :
أحدهما إذا انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبيرة.
أمّا الحديث الثاني : فإنّه روي : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.
وممّا ذكرنا من أنّه لا مورد لمرجّحيّة الاصول ، ولا لمرجعيتها ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه وهو السيّد المجاهد صاحب المفاتيح والمناهل على ما حكى في تقديم الموافق للأصل على المخالف ، من أنّ العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دلّ على حجّيّة المخالف ، والعمل بالمخالف مستلزم للتخصيص فيما دلّ على حجّيّة الموافق ، وتخصيص الآخر فيما دلّ على حجّيّة الاصول.
حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ العمل بالموافق موجب لتخصيص واحد وهو تخصيص المخالف ، والعمل بالمخالف موجب لتخصيصين ، أي : تخصيص دليل حجّيّة الموافق للأصل وتخصيص دليل الأصل ؛ وذلك أنّه لو عمل بخبر حلّ التتن يخصّص دليل حجّيّة خبر حرمة التتن ، وأمّا لو عمل بخبر حرمة التتن يخصّص دليل حجّيّة حلّ التتن ، ودليل حجّيّة أصالة الحلّ والبراءة وقلّة التخصيص اولى من كثرته ، ووجه الفساد أنّ تقديم المخالف ليس من جهة التخصيص للأصل ، بل من جهة الحكومة إذا كان الأصل شرعيّا ؛ وذلك لتقدّم مرتبة الخبر بالذات.
وبعبارة اخرى : إنّ أدلّة حجّيّة الأصل لا تشمل مورد وجود الخبر حتى يلزم تخصيصها ،