شاء». انتهى.
ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط من الخبرين وإرجاع ما ذكروه من الدليل في ذلك.
فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجرّدين عن الخبر ، إلّا أنّه يجب الترجيح
____________________________________
له؟!.
وينبغي لنا الوقف بينهما جميعا والعمل بالاحتياط استحبابا أو يكون الإنسان مخيرا في العمل بأيّهما شاء كلمة ، أو في بعض النسخ تكون بمعنى الواو ، يعني : إنّا في مقام الفتوى بالحكم الواقعي عقلا نكون من متوقفين غير حاكمين أصلا ، وفي مقام العمل في الظاهر نعمل بالتخيير ، بل يحكم بالتخيير شرعا من جهة أخباره. وكيف كان ، فليست كلمة أو للترديد.
ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط من الخبرين.
حاصل الكلام إنّما دلّ على وجوب الأخذ بالخبر المطابق للاحتياط منحصر في المرفوعة ، حيث قال الامام عليهالسلام فيها : خذ بما وافق منهما الاحتياط (١).
وهي ضعيفة السند وقد طعن فيها صاحب الحدائق بضعف السند وبعدم وجودها في الجوامع المعتبرة المعروفة ، ولعلّ الوجه للتعبير بإمكان الاستدلال يكون ما ذكر من ضعفها سندا.
وأمّا الأخبار العامّة للاحتياط التي ذهب الأخباريون إلى وجوب الاحتياط لأجلها ، فمع عدم دلالتها على كون الاحتياط مرجّحا ، بل مرجعا ومخالفة الاصوليين لهم في ذلك ، فلا تكون مستندة للمشهور ، فما تضمنته المرفوعة غير معمول به عند الأخباريين ؛ وذلك لعدم كون الاحتياط مرجّحا عندهم ، بل مرجعا ولا عند الاصوليين لعدم اعتمادهم على الاحتياط لا بعنوان المرجّحيّة ولا بعنوان المرجعيّة.
وإرجاع ما ذكروه من الدليل وهو كونه متيقّنا في العمل في ذلك.
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.