عن الأكثر تقدّم الناقل وعدم ظهور الخلاف في تقدّم الحاظر على المبيح.
ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الاولى بدوران الأمر بين الوجوب وعدمه ، ولذا رجّح بعضهم الوجوب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط.
لكن فيه مع جريان بعض أدلّة تقديم الحظر فيها إطلاق كلامهم فيها وعدم ظهور
____________________________________
الاحتياط كانت واردة على أصالتي الإباحة والحظر أيضا ، فلا وجه لابتناء الترجيح عليهما.
ثمّ إنّه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدّم المقرّر على الناقل وإن حكي عن الأكثر تقدّم الناقل وعدم ظهور الخلاف في تقدّم الحاظر على المبيح.
حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ من الواضح اتحاد مسألتي الناقل والمقرّر والحاظر والمبيح ، إذ الناقل هو الحاظر والمقرّر هو المبيح والمجوّز ، فلا وجه لكون تقديم الناقل خلافيّا مشهوريّا وتقديم الحاظر وفاقيّا ، وفيه منع الاتحاد لذهاب بعضهم إلى أنّ الناقل في الشبهة التحريميّة هو المبيح والمقرّر هو الحاظر على عكس الشبهة الوجوبيّة.
وحينئذ فإذا اتفق الكلّ على تقديم الحاظر ، فالقائلون بمقرّريّته يخالفون في تقديم مطلق الناقل ، إذ المبيح ، عندهم ناقل وهم يقولون بتقديم الحاظر ، وعلى فرض الاتحاد يمكن الجواب بما عرفت من وجود دليل خاصّ على تقديم الحاظر وهو التيقّن المستفاد من الحديثين ، فلعلّ بعضهم لم يقبل الدليل العامّ على تقديم مطلق الناقل فخالف فيه ، وقبل الدليل الخاصّ على تقديم الحاظر فصار تقديمه وفاقيّا ، على ما في شرح الاعتمادي.
ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الاولى بدوران الأمر بين الوجوب وعدمه.
بمعنى أنّ مسألة الناقل والمقرّر ليست عامّة للشبهة الوجوبيّة والتحريميّة ، بل مختصّة بالوجوبيّة ، كاختصاص مسألة المبيح والحاظر بالشبهة التحريميّة ، ولا منافاة بين كون تقديم المقرّر خلافيّا وتقديم الحاظر وفاقيّا.
ولذا رجّح بعضهم كالمحدّثين البحراني والاسترآبادي الوجوب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط المستفاد من الأمر بالتوقف في مطلق الشبهة أو من الأمر به في خصوص المتعارضين. ولا يخفى أنّه لا شهادة في مجرّد ذلك على اختصاص المسألة الاولى بالشبهة الوجوبيّة.