الدعوى الثانية : إنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير ، لا لما ذكره بعض المعاصرين ـ من : «أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط ، لعدم تناول دليل حجّيّتهما لصورة التعارض.
لما تقرّر في باب التعارض ، من أنّ الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد لا من باب الطريقيّة» ـ بل لأنّ العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدّين يوجب
____________________________________
أمّا الدعوى الثانية وهي الحكم بالتساقط مع عدم الترجيح ، فقد أشار إليه بقوله :
الدعوى الثانية : إنّه إذا لم يكن مرجّح كما هو المفروض في المقام من عدم صحّة الترجيح على ما هو مختار المصنف قدسسره من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فالحقّ التساقط دون التخيير ، لا لما ذكره بعض المعاصرين ، من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط ، لعدم تناول دليل حجّيّتهما لصورة التعارض.
يقول المصنف قدسسره : بأنّ الحقّ هو تساقط الأصلين المتعارضين ، لكن لا لما ذكره المعاصر بل لما يأتي.
وتوضيح ردّ المصنف قدسسره على ما ذكره المعاصر يحتاج إلى مقدمة ، وهي :
إنّ مقتضى الأصل في الدليلين الظنّيين المتعارضين بعد انتفاء الترجيح هل هو التساقط او التخيير في إعمال أحدهما؟ والحقّ عند المصنف هو التفصيل ، أي : التوقّف بناء على الطريقيّة ، والتخيير بناء على السببيّة ، كما أشار إليه بقوله : من أنّ الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد أي : السببيّة.
إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول : إنّ الأصل في تعارض الأصل هل هو التساقط أو التخيير؟ وقيل : إنّ الأصل يقتضي التخيير قياسا لها على تعارض الطرق والأمارات ، وقال المعاصر : إنّ الأصل هو التساقط في مطلق المتعارضين لوجه جار في مطلق المتعارضين كانا خبرين أو أصلين ، وهو عدم شمول أدلّة الحجيّة للمتعارضين ، فيردّه المصنف قدسسره.
وملخّص إيراد المصنف : إنّ ما ذكره المعاصر من التساقط لأجل عدم شمول أدلّة الحجيّة للمتعارضين ، إنّما يتمّ في تعارض الأصلين بما يأتي في كلام المصنف قدسسره ولا يتمّ في تعارض الأمارات الظنّية ، لأنّ أدلّة حجيّتها تشمل المتعارضين أيضا ، غاية الأمر أنّه بناء