وأيضا ، فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العامّ فردا معيّنا في الواقع غير معيّن عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعيّن باقيا تحت العامّ ، كما إذا قال : أكرم العلماء ، وخرج فرد واحد غير معيّن عندنا ، فيمكن هنا ـ أيضا ـ الحكم بالتخيير العقلي في الأفراد ، إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه وبقاء فرد آخر ، لأنّ الواقع بقاء إحدى
____________________________________
وذلك لما تقدّم من أنّ الدليل يشمل الخبرين المتعارضين معا ، وعجز المكلّف عن العمل بهما معا يوجب مخالفته ، فيخرج عنه عنوان وجوب العمل بأحدهما تخييرا بعد عدم التمكّن عن العمل بهما معا.
وأيضا ، فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العامّ فردا معيّنا في الواقع غير معيّن عندنا ليكون الفرد الآخر المعيّن في الواقع الغير المعيّن عندنا باقيا تحت العامّ ، كما إذا قال : أكرم العلماء ، وخرج فرد واحد غير معيّن عندنا فيمكن هنا أيضا أي : فيمكن في مورد تعارض الاستصحابين أيضا ، أي : كمورد المثال المذكور الحكم بالتخيير العقلي في الأفراد.
وحاصل توهّم قياس المقام بالعامّ في الحكم بالتخيير العقلي هو أنّه لو أمر المولى عبده بإكرام العلماء ثم استثنى زيدا المردّد بين زيد بن أرقم وزيد بن عمرو ، فإن أمكن إكرامهما احتياطا بأن كان الاستثناء جوازيّا وجب الاحتياط ، وإن لا يمكن الاحتياط بأن كان الاستثناء تحريميّا حيث يدور أمرهما ـ حينئذ ـ بين المحذورين فيتخيّر ، فكما أنّ الحكم في مورد العامّ في المثال المذكور هو الاحتياط إن أمكن والتخيير إن لم يمكن ، كذلك في مورد تعارض الاستصحابين ، فنفرض قبل العلم الإجمالي استصحابين في إناءين مسبوقين بالنجاسة أو الطهارة ، وبعد العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين زال أحدهما وبقي الآخر المعيّن عند الله ، فإن أمكن العمل بالاحتياط كالمثال الأوّل ـ أعني : العلم الإجمالي بتطهّر أحد النجسين ـ يعمل بهما احتياطا وإن لم يمكن الاحتياط كالمثال الثاني ، أعني : العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطاهرين حيث يكون العمل بالاحتياط مستلزما للمخالفة العمليّة فيتخيّر بين العمل بأحد الاستصحابين ، أي : يعمل بأحدهما تخييرا.
وقد أشار إلى دفع التوهّم المذكور بقوله :
إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه وبقاء فرد آخر ، لأنّ الواقع وجود