الأصل عدم النكاح الدائم من حيث إنّه سبب للإرث ووجوب النفقة والقسم.
ويتّضح ذلك بتتبّع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه ، ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الاصول الأخر الجارية في لوازم المشتبهين.
____________________________________
وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا ، فإنّ الأصل عدم النكاح الدائم من حيث إنّه سبب للإرث ووجوب النفقة والقسم وهو المبيت عندها في أربع ليالي ليلة فيما إذا كان للزوج أربع زوجات.
توضيح ذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّه إذا تحقّق إجمالا النكاح المردّد بين الدائم والمنقطع تكون أصالة كلّ منهما معارضة للاخرى نظرا إلى العلم الإجمالي ، إلّا أنّ الآثار المشتركة كجواز الاستمتاع لا شكّ فيها والآثار المختصّة كالإرث ونحوه مختصّة بالدائم ، فتجري أصالة عدم النكاح الدائم لنفي آثاره المختصّة ولا يجري الأصل الآخر حتى يعارضها ، وذلك لعدم أثر مختصّ بالمنقطع.
وقد يتوهّم أنّ هناك أصل آخر مثبت للدوام وهو أصل عدم ذكر الأجل ، فإذا قيل : أنكحت نفسي لك على المهر المعلوم مع الشكّ في ذكر الأجل فإنّه يحكم بأصالة عدم القيد بالدوام فيثبت الدوام ، لأنّ الأصل المزبور وإن كان مثبتا إلّا أنّه أصل لفظي مبني على الظنّ النوعي وقد ثبت في محلّه اعتبار مثبتات الاصول اللفظية ، لكنّه مندفع بعدم العلم في المسألة باللفظ الصادر من المتعاقدين فلعلّه صدر منهما لفظ لا يحتمل إلّا الانقطاع ، كلفظ «متّعت» على مذهب بعض ، فحينئذ لا يكون هناك أصل لفظي حاكم على الاستصحاب في المسألة المزبورة ليكون مدّعي الدوام منكرا ، لكون قوله على طبق الأصل ، كما في التنكابني مع تلخيص.
ويتّضح ذلك أي : جريان الأصل الذي له الأثر دون الآخر بتتبّع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه.
وقد مرّ لذلك أمثلة في التنبيه السادس والسابع من تنبيهات الاستصحاب ، منها : لو ادّعى الجاني أنّ المجني عليه شرب سمّا فمات به فلا دية عليه ، وادّعى الولي أنّه مات بسراية الجرحة فعليه الدية ، وحيث إنّ الأثر ـ وهو عدم ضمان الدية ـ مختصّ بأصالة عدم السراية ولا أثر لأصالة عدم شرب السمّ فتجري الاولى دون الثانية.