فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين حيث لا يقدّم المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه ، لأنّ صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة اخرى هي مدفوعة بالأصل.
وأمّا الحكم بالتخصيص فيتوقّف على ترجيح ظهور الخاصّ ، وإلّا أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه.
فلنرجع إلى ما نحن بصدده من ترجيح حكومة الأدلّة الظنيّة من الاصول ، فنقول : قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحلّ والحرمة حكما شرعيّا ، أعني : الحلّ ، ثمّ حكم بأنّ الأمارة الفلانيّة ـ كخبر العادل الدالّ على حرمة العصير ـ حجّة ، بمعنى أنّه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤدّاه للواقع ، فاحتمال حلّية العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم لا يترتّب عليه حكم
____________________________________
منها : لزوم لغويّة الحاكم لو لا المحكوم بخلاف الخاصّ ، وذلك لصحّة النهي عن إكرام النحاة بقوله : لا تكرم النحاة ، من دون ورود أمر بإكرام العلماء.
ومنها : إنّ الحاكم تارة يوجب توسعة دائرة المحكوم ، واخرى يوجب تضييقها ، بخلاف الخاصّ فإنّه لتضييق دائرة العموم دائما.
ومنها : إنّ الحاكم والمحكوم يجب أن يكونا لفظيين ، بخلاف المخصّص حيث يصحّ أن يكون لبيّا.
فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين.
فيقدّم الحاكم على المحكوم وإن كان أضعف من المحكوم من حيث الظنّ الظهوري ، لأنّ صرفه أي : الحاكم عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة اخرى كفرض قيام الإجماع على عدم الفرق بين شكّ الإمام وغيره في المثال المتقدّم. وإذا شكّ فى وجود القرينة فهي مدفوعة بالأصل. وأمّا الحكم بالتخصيص فيتوقّف على ترجيح ظهور الخاصّ بمرجّح داخلي أو خارجي ، كما عرفت.
وإلّا أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه أي : ظهور العامّ ، وكيف كان فلنرجع إلى ما نحن بصدده من ترجيح حكومة الأدلة الظنيّة من الاصول ، فنقول : قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحلّ والحرمة حكما شرعيّا ، أعني : الحلّ كحكم الشارع بحلّية شرب التتن المحتمل للحلّ والحرمة وحليّة العصير المحتمل لهما ثمّ حكم بأنّ الأمارة الفلانيّة ـ كخبر العادل الدالّ على حرمة العصير ـ إذا غلى حجّة ، بمعنى