الشكّ في الآخر فغير معقول ، وما توهّم له : «من التمثيل بالعامّين من وجه وأنّ الشكّ في أصالة العموم في كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر» مندفع : بأنّ الشكّ في الأصلين مسبّب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما.
وكيف كان ، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين :
القسم الأوّل : ما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.
فإن كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر فاللازم تقديم الشكّ السببي وإجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر ، مثاله :
____________________________________
كمورد العلم الإجمالي بارتفاع أحد الحادثين ، كما يأتي تفصيل ذلك في كلام المصنف قدسسره.
وأمّا كون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر فغير معقول ، وما توهّم له من التمثيل بالعامّين من وجه.
كما إذا قال : أكرم العلماء وقال أيضا : لا تكرم الفساق ، فإنّهما متعارضان في مادة الاجتماع ، أعني : العالم الفاسق ، فأحد العامّين قد خصّص قطعا ، لأنّ مادّة الاجتماع إمّا داخل في : أكرم العلماء ، فهو مخصّص لقوله : لا تكرم الفساق ، وإمّا داخل في : لا تكرم الفساق ، فهو مخصّص لقوله : أكرم العلماء ، فيستصحب عموم كلّ منهما ، مع أنّ الشكّ في كلّ منهما مسبّب عن الآخر ، كما أشار إليه بقوله :
وإنّ الشكّ في أصالة العموم في كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر إلّا إنّ التوهّم المذكور مندفع بأنّ الشكّ في الأصلين مسبّب عن ثالث ، أعني : العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما نظير تعارض استصحاب بقاء طهارة البدن مع استصحاب بقاء الحدث مع العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما عند التوضّؤ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول ، حيث يكون الشكّ في بقاء كلّ منهما مسبّبا عن العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما.
وكيف كان ، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين :
القسم الأوّل : ما إذا كان الشكّ في مستصحب أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر ... فاللازم تقديم الشكّ السببي وإجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر.
وحاصل الكلام في المقام هو أنّ المأخوذ في موضوع الاستصحابين بحسب التصوير