فلو كان حجيّة ظهور العامّ غير معلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه لوجد مورد نفرض فيه أضعفيّة مرتبة الظنّ الخاصّ من الظنّ العامّ حتى يقدّم عليه ، أو مكافأته له حتى يتوقّف ، مع أنّا لم نسمع موردا يتوقّف في مقابلة العامّ ـ من حيث هو ـ والخاصّ ، فضلا عن أن يرجّح عليه.
نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا ـ أيضا ـ خرج عن النصّ وصارا من باب تعارض الظاهرين وربّما يقدّم العامّ. وهذا نظير ظنّ الاستصحاب على القول به ، فإنّه لم يسمع مورد يقدّم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له ، فيكشف عن أنّ إفادته للظنّ أو اعتبار ظنّه النوعي مقيّد بعدم قيام ظنّ آخر على خلافه ، فافهم.
____________________________________
منه.
فلو كان حجيّة ظهور العامّ غير معلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه لوجد مورد نفرض فيه أضعفيّة مرتبة الظنّ الخاصّ من الظنّ العامّ حتى يقدّم عليه ، أو مكافأته له حتى يتوقّف ، مع أنّا لم نسمع موردا يتوقّف في مقابلة العامّ ـ من حيث هو ـ والخاصّ ، فضلا عن أن يرجّح العامّ عليه أي : على الخاصّ ، فمن هنا تعلم بأنّ اعتبار ظهور العامّ معلّق على عدم ظنّ معتبر على خلافه.
نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا أيضا كالعامّ خرج عن النصّ وصارا من باب تعارض الظاهرين وربّما يقدّم العامّ كما عرفت تفصيل ذلك سابقا ، من أنّ العامّ يقدّم على الخاصّ بمرجّح داخلي أو خارجي.
وهذا أي : تقييد اعتبار الظنّ النوعي بعدم ظنّ معتبر على خلافه نظير ظنّ الاستصحاب على القول به أي : باعتباره من باب الظنّ فإنّه لم يسمع مورد يقدّم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له وإن كان أضعف الظنون كما لو دلّ خبر ضعيف منجبر بالشهرة على طهارة الماء الزائل تغيّره ، فإنّه يقدّم على استصحاب بقاء النجاسة ، فيكشف عن إفادته للظنّ الفعلي فلا يحصل مع الظنّ على الخلاف أو اعتبار ظنّه النوعي مقيّد بعدم قيام ظنّ آخر على خلافه فيكون كلّ ظنّ معتبر على الخلاف واردا على الاستصحاب على القول باعتباره من باب الظنّ.
فافهم لعلّه إشارة إلى أنّ تقديم النصّ الخاصّ على العامّ في جميع الصور مسلّم ، إلّا