للقطع ، لأنّ هذا يحتاج إلى جعل الشارع ، فيدخل ـ حينئذ ـ في الأدلّة الغير القطعيّة ، لأنّ الاعتبار في الأدلّة القطعيّة من حيث صفة القطع ، وهي في المقام منتفية ، فيدخل في الأدلّة الغير القطعيّة ، لا أنّ المراد من الدليل هو ما يكون اعتباره بجعل الشارع واعتباره.
إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين ، لأنّ المتعارضين إمّا أن يكون لأحدهما مرجّح على الآخر ، وإمّا أن لا يكون ، بل يكونا متعادلين متكافئين ، وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة ، وهي : أنّ
____________________________________
للقطع.
وإن لم يفده فعلا حتى يكون وقوع التعارض بينهما ـ أيضا ـ ممكنا ، بل ما من قطعي إلّا أنّه يفيد القطع فعلا.
إن قلت : النصّ المتواتر المخالف للعامّة دليل قطعي ربّما لا يفيد القطع ؛ إمّا للتعارض وإمّا لكون الشخص مسبوقا بالشبهة ، فهو دليل يفيد بنوعه القطع فيعقل تعارض دليلين مفيدين بنوعهما القطع.
قلت : الدليل المذكور لا يسمّى قطعيّا لأنّ هذا يحتاج إلى جعل الشارع ، فيدخل ـ حينئذ ـ في الأدلّة الغير القطعيّة فالمتواتر المذكور يدخل في خبر الواحد. كما في شرح الاعتمادي.
لأنّ الاعتبار في الأدلّة القطعيّة من حيث صفة القطع أي : الدليل القطعي هو ما كان حجّة ذاتا بوصف القطع وهي في المقام منتفية ، فيدخل في الأدلّة الغير القطعيّة.
إذا عرفت ما ذكرنا من تعريف التعارض وعدم تحقّقه بين الاصول والأدلّة ، وذلك لما عرفت من عدم اتّحاد موضوعهما ، ولا بين الأدلّة القطعيّة وذلك لما عرفت من استحالة القطع بالمتنافيين.
فاعلم أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين ، لأنّ المتعارضين إمّا أن يكون لأحدهما مرجّح على الآخر ، وإمّا أن لا يكون ، بل يكونا متعادلين متكافئين.
وحيث إنّ حكم المتعارضين بملاحظة الأصل الأوّلي والثانوي ، والتعادل والترجيح مختصّ بما إذا لم يمكن الجمع بينهما ، قال :
وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة المعروفة المتّفق