ـ الثانى ان الالتزام بالاحكام يتصور على وجوه احدها الالتزام العملى بالاحكام والمراد منه هو الالتزام باطاعتها فى مقام العمل المعبر عنه فى لسانهم بالعمل بالاركان وفى قبال هذا هو العصيان وثانيها الالتزام الاعتقادى المعبر عنه بالاعتراف بالجنان وثالثها الالتزام القولى والقائل بوجوب الالتزام ان اراد الاول اعنى الالتزام العملى فقد عرفت انه خلاف الفرض وان اراد الثانى يعنى انه يجب تحصيل العلم بالاحكام ثم الاعتقاد به ففى هذا الفرض ان اراد تحصيل العلم التفصيلى فالمفروض انه غير ممكن وان اراد ما هو اعم منه ومن العلم الاجمالى فالمفروض ان القائل بالاباحة ملتزم بثبوت الحكم فى الواقع على ما هو عليه والاعتقاد بالاباحة فى الظاهر لا ينافيه وان اراد الثالث ففيه اولا انه لا دليل على وجوب هذا النحو من الالتزام وثانيا ثبوت الدليل على عدمه وهو الاجماع المستفاد من فتواهم بالاباحة فيما دار الامر بين الاستحباب والوجوب والكراهة والحرمة مع ان الحكم فى الواقع غيرها وثالثا انه كما يجب الالتزام بالحكم الواقعى كذلك يحرم الالتزام بغيره والشبهة من هذه الجهة تصير موضوعية وقد عرفت حكم الشبهة الموضوعية التى دار الامر فيها بين المحذورين قبيل هذا.