(م) ولكن التحقيق انه لو ثبت هذا التكليف اعنى وجوب الاخذ بحكم الله تعالى والالتزام مع قطع النظر عن العمل لم تجر الاصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلى اعنى وجوب الالتزام بحكم الله وهو غير جائز حتى فى الشبهة الموضوعية كما سيجىء فيخرج عن المخالفة الغير العملية فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع علي ما جاء به ان ترك الحكم الواقعى ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما الا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها فاذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشىء فلم يلتزم به المكلف لكنه فعله لا لداعى الوجوب لم يكن عليه شيء نعم لو اخذ فى ذلك الفعل نية القربة فالاتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور به ولذا قيدنا الوجوب والتحريم فى صدر المسألة بغير ما علم كون احدهما تعبديا فاذا كان هذا حال العلم التفصيلي فاذا علم اجمالا بحكم مردد بين الحكمين وفرضنا اجراء الاصل فى نفى الحكمين الذين علم بكون احدهما حكم الشارع والمفروض ايضا عدم مخالفتهما فى العمل فلا معصية ولا قبح بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الاصل لما عرفت من ثبوت ذلك فى العلم التفصيلي فملخص الكلام ان المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ومخالفة الاحكام الفرعية انما هى فى العمل ولا عبرة بالالتزام وعدمه.
(ش) حاصل ما افاده الشيخ قدسسره تحقيقا انه لو فرض ثبوت الدليل على وجوب الالتزام حتى مع العلم الاجمالى لم تجر الاصول لكونها مستلزمة المخالفة القطعية العملية بالنسبة الى ذلك الدليل هنا وهو غير جائز حتّى فى الشبهة الموضوعية كما سيجىء فيخرج عن المخالفة الغير العملية فالحق مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع ان ترك الحكم الواقعى ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما الا من جهة كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها فحينئذ اذا علمنا تفصيلا بوجوب الشيء فلم نلتزم به لكنه فعلناه لا لداعى الوجوب لم يكن علينا شىء نعم لو اخذ فى ذلك الفعل نية القربة فالاتيان به لا للوجوب مخالفة عملية لان صحة العبادة التوقيفية انما هو باتيانها لداعى الامر وقصد الامتثال لذلك الطلب ولا ريب ان حصول الامتثال لا يتحقق ـ