(م) واما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبى صلىاللهعليهوآله فلا يثبت الا الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه لا الالتزام باحدهما تخييرا عند الشك فافهم هذا. ولكن الظاهر من جماعة من الاصحاب فى مسئلة الاجماع المركب اطلاق القول بالمنع عن الرجوع الى حكم على عدم كونه حكم الامام عليهالسلام فى الواقع وعليه بنو اعدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليهالسلام نعم صرح غير واحد من المعاصرين فى تلك المسألة فيما اذا اقتضى الاصلان حكمين يعلم بمخالفة احدهما للواقع بجواز ـ
(ش) واما الدليل الدال على وجوب الالتزام بما جاء به النبى صلىاللهعليهوآله فلا يثبت الا الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه سواء كان واجبا او حراما فهو مما لا ينبغى انكاره لان لازم التدين بالشرع والانقياد به هو الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه لا الالتزام باحدهما تخييرا عند الشك فافهم قوله ولكن الظاهر من جماعة من الاصحاب فى مسئلة الاجماع المركب اطلاق القول بالمنع الخ هذا يؤيد القول بعدم جواز المخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية وبيان ذلك انهم صرحوا فى مسئلة الاجماع المركب بالمنع عن الرجوع الى حكم علم عدم كونه حكم الامام عليهالسلام فى الواقع فان اطلاق كلامهم هو المنع عن مخالفة ما عند الامام عليهالسلام سواء كانت المخالفة التزامية او عملية وتقييد اطلاق كلماتم فى عدم جواز طرح قول الامام عليهالسلام فى مسئلة الاجماع المركب بطرحه من حيث العمل خال عن الدليل ولا شاهد على هذا التقييد وما يدعى من ان الظاهر من المخالفة هى المخالفة العملية وهى المعروفة من طرح قول الحجة غير مقبول اذ هذا القدر لا يكفى للتقييد المذكور ولا يصلح للشهادة عليه بل الشاهد على الاطلاق موجود حيث صرحوا بعدم جواز القول بالفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليهالسلام.
نعم صرح غير واحد من المعاصرين وهو صاحب الفصول (قده) فى تلك المسألة اى فى مسئلة الاجماع المركب فيما اذا اقتضى الاصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع بجواز العمل بكليهما حيث قال بعد جملة كلام له فى نقل الاقوال فى المسألة ما هذا لفظه : والتحقيق انه ان قام دليل من اجماع او غيره على المنع من التفصيل مطلقا ـ