ـ مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس قلت اصالة الطهارة فى كل منهما بالخصوص انما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو واما الاناء النجس الموجود بينهما فلا اصل يدل على طهارته لانه نجس بقينا فلا بد من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية واما ان يجتنب احدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور فى محله هذا مع ان حكم الشارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع التكليف الثابت بالادلة الاجتهادية لا معنى له إلّا رفع حكم ذلك الموضوع فمرجع اصالة الطهارة الى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عن النجس فتامل.
ـ سبق ان الكلام فى المقام انما هو فيما اذا علم اجمالا بثبوت حكم لم يكن العلم ماخوذا فى موضوعه وحينئذ نقول ان ثبوت الاحكام الشرعية فى الواقع مقتض لوجوب امتثالها وما يصلح للمانعية عن تنجزها بمعنى كون المكلف معذورا فى ترك امتثالها ليس إلا جهل المكلف وهو مع وجود العلم الاجمالى لا يصلح للمانعية لا عقلا ولا نقلا اما عقلا فلعدم استقلال العقل بقبح عقاب الجاهل مع علمه الاجمالى بالتكليف وتمكنه من الامتثال بل العقل مستقل بعدمه اذ لا فرق فى نظر العقل فى قبح مخالفة المولى بين ان يعرف حكمه بالاجمال او التفصيل واما نقلا فلعدم الدليل عليه على تقدير جوازه وعدم مخالفته للعقل المستقل ويأتى بيانه فى الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى ولو منعنا كون العلم الاجمالى كالتفصيلى موجبا لتنجز الاحكام الواقعية وقلنا ان الجهل التفصيلى بالحكم الواقعى عذر عقلى او شرعى فالمتجه جواز المخالفة القطعية مطلقا فى جميع الصور فيكون القول بالتفصيل بين مخالفة الخطابات التفصيلية والاجمالية فى غاية الضعف خصوصا فى ما اذا كان الحكم المشتبه فى موضوعين متحدا بالنوع كما لا يخفى هذا.
قوله المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس قيل ان الاولى ان يعبر بدل قوله اجتنب عن النجس بنوع من انواع النجاسات كالخمر والبول والدم وغيرها لان كون هذا العنوان العام موضوعا للحكم بوجوب الاجتناب فى الخطابات الشرعية محل كلام قوله فان قلت اذا اجرينا اصالة الطهارة منشأ هذا السؤال مما التزم به سابقا ـ