من ان جريان الاصل فى الشبهة الموضوعية كان حاكما على الخطابات الشرعية المتعلقة باحد المشتبهين ثم حاصل السؤال منع لزوم المخالفة العملية فى الشبهة الموضوعية بعد ان فرضنا ان الاصول فيها مخرجة لمجاريها عن موضوع الخطابات الواقعية اذ بعد الحكم بطهارة كل من الإناءين بمقتضى جريان الاصل فيهما فليس فى ارتكابهما مخالفة عملية لقول الشارع اجتنب عن النجس قوله قلت اصالة الطهارة فى كل منهما بالخصوص الخ ملخص الجواب ان اصالة الطهارة وان كانت جارية فى كل واحد من الإناءين بالخصوص ومقتضي ذلك جواز ارتكابه من حيث هو ولكن وجود الاناء النجس بينهما يقينا يمنع من اعمال الاصل الدال على الطهارة فيه نفسه لانه نجس يقينا اما الاجتناب عن كلا الإناءين فمن باب المقدمة العلمية تحصيلا للعلم بالاجتناب عن النجس المعلوم بناء على وجوب الموافقة القطعية واما الاجتناب عن احدهما فرارا عن المخالفة القطعية فعلى الاختلاف المذكور فى محله قوله هذا مع ان حكم الشارع بخروج مجرى الاصل الخ اشارة الى جواب آخر حاصله ان تجويز الشارع الرجوع إلى اصالة الطهارة مثلا فى كل من المشتبهين ليس إلّا الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن النجس وهو يناقض لقول الشارع اجتنب عن النجس الدال على وجوب الاجتناب عن النجس قوله فتأمل وفى بعض النسخ فافهم ووجه التأمل على ما افاده بعض المحشين اشارة الى المنع من كون مرجع اصالة الطهارة الى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس من جهة كونها حاكمة على ادلة وجوب الاجتناب عن النجس هذا.