(م) وان كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين كما اذا علمنا بنجاسة هذا المائع او بحرمة هذه المرأة او علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان او بوجوب الصلاة عند ذكر النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ففى المخالفة القطعية حينئذ وجوه : احدها الجواز مطلقا لان المردد بين الخمر والاجنبية لم يقع النهى عنه فى خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه وكذا المردد بين الدعاء والصلاة فان الاطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها. الثانى عدم الجواز مطلقا لان مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها ولا يعذر فيها الا الجاهل بها. الثالث الفرق بين الشبهة فى الموضوع ـ
(ش) اقول قد تقدم ان المخالفة العملية على قسمين احدهما هو المخالفة لخطاب معين مفصل وقد سبق حكم هذا القسم تفصيلا والثانى منهما هى المخالفة لخطاب مردد بين الخطابين وقد مثل الشيخ قدسسره مثالين لهذا القسم والاول منهما وهو قوله كما اذا علمنا بنجاسة هذا المائع او بحرمة هذه المرأة من الشبهة الموضوعية والثانى وهو قوله او علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال الخ من الشبهة الحكمية.
ثم انه فى المخالفة العملية القطعية لخطاب مردد بين خطا بين اوجه : احدها الجواز مطلقا وقد ذهب الى هذا الوجه غير واحد من الاصحاب على ما نسب بعض المحشين اليهم كصاحب المدارك والحدائق والفاضل القمى وبعض من تأخر عنه ممن يقولون بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة ولازم هذا هو الجواز فى تلك المسألة لكن المصرح بذلك فى تلك المسألة من الاصحاب هو صاحب الحدائق حيث ذكر كلام صاحب المدارك الذى ذكره تأييدا لما قواه من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين وملخص ما استدلوا به على الجواز مطلقا ان الشك بالنسبة الى كل خطاب فى موارد العلم الاجمالى يرجع الى الشك البدوى لان الفرض عدم العلم بوجود متعلق احد الخطابين بالخصوص فيها فلا علم اجمالا بتعلق كل منهما حتى يحكم العقل بوجوب اطاعته وبالجملة العقل لا يحكم بوجوب الاطاعة والتحريك على المكلف الا بعد العلم بتوجه خطاب اليه مفصلا بحيث يصح ان يعاتبه المولى بانك لم خالفتنى فى الخطاب الفلاني؟ والمفروض عدم وجود مثل هذا الخطاب فى المقام وللدليل على هذا الوجه ـ