ـ والشبهة فى الحكم فيجوز فى الاول دون الثانى لان المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية فوق حد الاحصاء بخلاف الشبهة الحكمية كما يظهر من كلماتهم فى مسائل الاجماع المركب وكأن الوجه ما تقدم من ان الاصول فى الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات ادلة التكليف بخلاف الاصول فى الشبهات الحكمية فانها منافية لنفس الحكم الواقعى المعلوم اجمالا وقد عرفت ضعف ذلك وان مرجع الاخراج الموضوعى الى رفع الحكم المترتب على ذلك فيكون الاصل فى الموضوع فى الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعى إلّا انه حاكم عليه لا معارض له فافهم.
ـ تقرير آخر وقد افاده صاحب القلائد وهو ان مجرد العلم بثبوت الخطاب الواقعى والكبرى الكلى الشرعى لا يكفى فى تنجز التكليف بل يحتاج تنجزه الى ضم صغرى وجدانية معلومة بالتفصيل او الاجمال حتى يحصل بها الربط بين هذا الفرد المبتلى به وبين ذلك الكبرى الكلى فيقال فى الاول هذا خمر وكل خمر يجب الاجتناب عنه وفى الثانى ان الخمر موجود فى احد الإناءين وكل خمر يجب الاجتناب عنه او يقال ان اناء زيد الموجود فيه الخمر المشتبه باناء عمرو الموجود فيه الخل خمر وكل خمر يجب الاجتناب عنه وهذا بخلاف ما اذا كان المشتبه مرددا بين عنوانين فانه فاقد للصغرى المرقومة كيف ولا يمكن ان يقال فى مقام بيانها ان هذا خمر كما لا يمكن ان يقال انه غصب وان قلت فى مقام ترتيب القياس فيه ان احدهما حرام وكل حرام يجب الاجتناب عنه ففيه انه ان اريد الحرمة الشأنية فهى غير نافعة وان اريد الفعلية فهى اول الكلام لانها موقوفة علي تنجز التكليف كما لا يخفى
الثانى عدم الجواز مطلقا اى بلا فرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية وقد ذهب الى هذا الوجه الثانى معظم الاصحاب وهو المشهور بينهم وملخص ما استدل به على عدم الجواز هو ان العقل مستقل بقبح المخالفة القطعية اذا ادرك الارادة الحتمية من الشارع سواء كان بالاجمال او التفصيل وسواء كانت متعلقة بالفعل او الترك ويمنع من رجوع الشك الى الشك البدوى المصحح للرجوع الى البراءة فى نظر العقل والمصحح له هو احتمال عدم تكليف خاص اذا لم يستلزم تكليفا آخر على تقدير عدمه واما اذا كان تقدير عدمه ـ