ـ مجامعا لتكليف آخر فلا يجوز العقل الرجوع الى البراءة بل يستقل فى الحكم بعدم جواز الرجوع اليه وقبح اذن الشارع فيه. هذا
الثالث الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية فيجوز فى الاول دون الثانى لان المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية فوق حد الاحصاء بخلاف الشبهة الحكمية كما يظهر من كلماتهم فى مسائل الاجماع المركب التى هى فى الشبهات الحكمية فتراهم لا يجوزون احداث قول ثالث وخرق الاجماع المركب مطلقا فيعلم من كلماتهم عدم جواز المخالفة القطعية فى الشبهات الحكمية ولا يخفى ان التعليل بجواز المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية بانه فوق حد الاحصاء اشبه شىء بالمصادرة على المطلوب ولعل وجه الفرق بينهما كما اشار المصنف قدسسره بقوله وكأن الوجه الخ ما تقدم من ان الاصول فى الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات ادلة التكليف بخلاف الاصول الجارية فى الشبهات الحكمية فانها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم اجمالا قوله وقد عرفت ضعف ذلك يعنى قد عرفت ضعف ذلك الفرق المذكور بالنسبة إلى جريان الاصول بمعنى انها تخرج مجاريها عن موضوعات ادلة التكليف بخلاف الاصول الجارية فى الشبهات الحكمية فيما سبق مع ان حكم الشارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع التكليف الثابت بالادلة الاجتهادية لا معنى له إلّا رفع حكم ذلك الموضوع الى آخره ضرورة ان جعل الموضوع فى مرحلة الظاهر ليس المراد به الجعل التكوينى بل المراد الجعل التشريعى فلا بد ان يكون المراد جعل الحكم فى مرحلة الظاهر اذ هو القابل لتعلق الجعل التشريعى به ليس إلّا قوله إلّا انه حاكم عليه لا معارض له اورد عليه بان هذا الاستدراك مما لا وجه له ضرورة ان التعارض لا ينفك عن التنافى كما ان الحكومة لا تنفك عن عدمه ولذا اخرج الحكومة عن تعريف التعارض فى خاتمة الكتاب مع انه بعد فرض الحكومة لا يمكن المنع من الرجوع الى الاصل ولعل الامر بالفهم للاشارة الى ضعف هذا الاستدراك قيل : لعله اشارة الى ان ما ذكر ليس وجه الضعف وان المدار والمناط فى ترتب العقاب علي المخالفة ليس ذلك فلا يجدى الفرق بين المقامين بما ذكر بل الضعف من جهة ان العقاب ليس إلّا على المخالفة العملية وهى هنا موجودة ومعها لا يمكن المصير الى الجواز انتهى ـ