(م) الرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه فى موضوعين واحدا بالنوع كوجوب احد الشيئين وبين اختلافه كوجوب الشيء وحرمة آخر والوجه فى ذلك ان الخطابات فى الواجبات الشرعية باسرها فى حكم خطاب واحد بفعل الكل فترك البعض معصية عرفا كما لو قال المولى افعل كذا وكذا فانه بمنزلة افعلهما جميعا فلا فرق فى العصيان بين ترك واحد منهما معينا او واحد غير معين عنده نعم فى وجوب الموافقة القطعية بالاتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبنى على ان مجرد العلم بالحكم الواقعى يقتضى البراءة اليقينية عنه او يكتفى باحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التى هى بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم وان لم يلتزموا الامتثال اليقينى لخطاب مجمل.
______________________________________________________
(ش) اقول ان الوجه الرابع من الوجوه المذكورة فى المخالفة العملية القطعية لخطاب مردد بين خطابين هو الفرق بين كون الحكم المشتبه فى موضوعين واحدا بالنوع كوجوب احد الشيئين وبين اختلافه كوجوب الشيء وحرمة شيء آخر. والظاهر ان هذا المفصل لم يفرق فى تفصيله المذكور بين صورة اتحاد نوع الحكم واختلافه بين الشبهة الموضوعية والحكمية فملخص مذهبه ان المخالفة لا تجوز فى صورة اتحاد النوع مثل ان يتردد الامر بين وجوب شىء ووجوب شىء آخر او حرمة شىء وحرمة شيء آخر بخلاف صورة اختلاف النوع فحينئذ لا ريب فى جواز المخالفة سواء كان الاختلاف النوعى من قبيل الاختلاف فى الوجوب والحرمة او من قبيل اختلاف عنوان الموضوع فى طرفى الشبهة كان يدور الامر بين ان يكون احد المائعين اما خمرا واما مغصوبا ويأتى تفصيل الكلام فى محله إن شاء الله تعالي.
والوجه فى هذا التفصيل ان الخطابات فى الواجبات الشرعية وكذلك فى المحرمات الشرعية فى حكم خطاب واحد وما ذكره المصنف (ره) من الواجبات الشرعية من باب المثال وبيان ذلك ان الخطابات الشرعية فى صورة كونها متحدة بالنوع فى حكم خطاب واحد فتكون مخالفة احد هذه الخطابات مستلزمة لمخالفة خطاب تفصيلى وهو الخطاب الواحد الانتزاعى بخلاف كون الخطابات الشرعية مختلفة بحسب النوع فانها لا ترجع إلى خطاب ـ