(م) فانه استدل على مذهبه بوجهين : الاول انه لو جاز التعبد بخبر الواحد فى الاخبار عن النبى صلىاللهعليهوآله لجاز التعبد به فى الاخبار عن الله تعالى والتالى باطل اجماعا والثانى ان العمل به موجب لتجليل الحرام وتحريم الحلال اذ لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليته حراما وبالعكس وهذا الوجه كما ترى جار فى مطلق الظن بل فى مطلق الامارة الغير العلمية وان لم يفد الظن واستدل المشهور على الامكان بانا نقطع بانه لا يلزم من التعبد به محال وفى هذا التقرير نظر اذ القطع بعدم لزوم المحال فى الواقع موقوف على احاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بانتفائها وهو غير حاصل فيما نحن فيه فالاولى ان يقرر هكذا : انا لا نجد فى عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة وهذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان.
(ش) اقول حاصل ما استدل به ابن قبة علي عدم امكان التعبد بالامارات الغير العلمية من جهتين : الاول انه لو جاز التعبد بالخبر الواحد فى الاخبار عن النبى صلىاللهعليهوآله لجاز التعبد به فى الاخبار عن الله تعالى والتالى اى الاخبار عن الله تعالى باطل اجماعا فالمقدم اى الاخبار عن النبى مثله بيان الملازمة ان حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز سواء ولا يختلف الاخبار بواسطة اختلاف المخبر عنه وكونه هو الله سبحانه او النبى صلىاللهعليهوآله الثانى ان العمل بالخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال اذ لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليته حراما فى الواقع وبالعكس توضيح الكلام انه لا اشكال فى تضاد الاحكام الخمسة باسرها فلا يجوز اجتماع حكمين منها فى مورد واحد ومن يدعى التعبد بالخبر الواحد يقول بوجوب العمل به وان ادى الى مخالفة الواقع وحينئذ لو فرضنا ان الامارة قامت علي وجوب صلاة الجمعة وتكون محرمة فى الواقع ونفس الامر فقد اجتمع فى موضوع واحد اعنى صلاة الجمعة حكمان الوجوب والحرمة وايضا يلزم اجتماع الحب والبغض والمصلحة والمفسدة فى شيء واحد من دون وقوع الكسر والانكسار بل يلزم المحال ايضا على تقدير المطابقة للواقع من جهة لزوم اجتماع المثلين وكون الموضوع الواحد موردا لوجوبين مستقلين وايضا يلزم الالقاء فى المفسدة فيما اذا أدّت الامارة الى اباحة ما هو محرم فى الواقع وتفويت المصلحة ـ