ـ فيما اذا أدّت الى جواز ترك ما هو واجب هذا كله على تقدير القول بان لكل واقعة حكما مجعولا فى نفس الامر سواء كان المكلف عالما به او جاهلا وسواء ادى اليه الطريق او تخلف عنه كما هو مذهب اهل الصواب واما علي القول بالتصويب فلا يرد الاشكالات المذكورة إلّا انه خارج عن الصواب. وبعبارة اخصر ان حاصل ما يستفاد من كلام ابن قبة بضميمة ما افاده المتأخرون فى توضيح كلامه ان المانع من التعبد بالظن امران احدهما من ناحية التكليف وثانيهما من ناحية الملاك اما ما يلزم من ناحية التكليف فهو ان الامارة التى يتعبد بحجيتها ان كانت موافقة مع الحكم الواقعى المشكوك فيه فيلزم من حجيتها اجتماع المثلين وان كانت مخالفة له يلزم منها اجتماع الضدين وكلاهما محال فلا يمكن التعبد بغير العلم واما ما يلزم من ناحية الملاك فهو ان الامارة التي اعتبرت شرعا ربما تقوم علي وجوب ما هو مباح واقعا او على حرمته ولازم ذلك هو الالزام بشيء من دون ان يكون فيه مصلحة إلزامية مع انا نقول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وهذا هو المراد من تحريم الحلال وربما تقوم على اباحة شيء والترخيص فيه مع ان حكمه فى الواقع هو الالزام بالفعل او الترك ولازم ذلك تفويت المصلحة الواقعية او الالقاء فى المفسدة وهذا هو المراد من تحليل الحرام وكل ذلك محال بالاضافة الى الحكيم. ولا يذهب عليك ان ما يظهر من الدليل المحكى عن ابن قبة فى استحالة العمل بخبر الواحد عموم المنع لمطلق الامارات الغير العلمية ولكن هذا الاستظهار انما يتم بالنسبة الى الوجه الثانى من الوجهين اللذين ذكرهما لا الوجه الاول كما يستفاد من كلام الشيخ قدسسره حيث قال وهذا الوجه كما ترى جار فى مطلق الظن بل فى مطلق الامارات الغير العلمية وان لم يفد الظن هذا تمام الكلام فيما استدل به ابن قبة علي مذهبه واختلف الناس فى ضبط قبة فعن النجاشى والخلاصة انها بكسر القاف وفتح الباء الموحدة المخففة وفى منتهى المقال ان المعروف والمتداول فى الالسن فى ترجمته قبة بضم القاف وتشديد الباء. واستدل المشهور على الامكان بانا نقطع بانه لا يلزم من التعبد به محال فتقريب ـ