ـ الاستدلال المشهور ان ما لا يكون من حيث هو محالا كاجتماع الضدين ولا مستلزما لامر محال فهو ممكن الوجود والتعبد بالظن ليس محالا بذاته ولا مستلزما لامر محال فيجب ان يكون ممكنا وفيه ان اثبات الامكان بهذا البيان منوط على احاطة العقول جميع المقبحات التى تكون مؤثرة فى قبحه ككونه مؤديا الى مخالفة الواقع ومستلزما لاجتماع الضدين فى محل واحد على تقدير المخالفة واجتماع المحبوبية والمبغوضية او التكليف بما لا يطاق الى غير ذلك من الجهات المقبحة ولا يخفى ان الاحاطة بجميع المقبحات ممنوعة لانه يمكن ان تكون جهة مقبحة ولا يدركه العقل ولذا اى ولان اثبات الامكان على مذاق المشهور منوط على احاطة العقل جميع الجهات المحسنة والمقبحة وكان هذا خلاف الوجدان انكر الشيخ (قده) حصول القطع فيما نحن فيه حيث قال وفى هذا التقرير نظر الخ
فقد ظهر لك ان الاولى ان يقرر دليل الجواز كما قرره المصنف بقوله انا لا نجد فى عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة وهذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان فهذا بحسب الظاهر اشارة الى ما هو المحكى عن الشيخ الرئيس وغيره ان كلما قرع سمعك فذره فى بقعة الامكان ما لم يذده ساطع البرهان لا يقال انه لا يعلم الفرق بين دليل المشهور والشيخ قدسسره لان كلا منهما يتمسك فى اثبات امكان التعبد بحكم العقل.
لانه يقال ان الفرق بين الدليلين واضح لان مبنى الدليل المشهور على احاطة العقل جميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بانتفائها وهو غير حاصل فيما نحن فيه بخلاف ما ذهب اليه الشيخ قدسسره فانه تمسك فى اثبات امكان التعبد ببناء العقلاء كما هو الظاهر من كلام الشيخ الرئيس. لا يقال ان ما استدل به الشيخ (قده) فى الحكم بالامكان لا يوجب القطع به لان عدم وجدان الدليل اعم من العدم فى الواقع واما ما ذكره من كونه طريقا يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان كما هو الظاهر من كلام الشيخ الرئيس فليس بتام بناء على انه ليس مقصود الشيخ الرئيس من الحكم بالامكان الامكان الذاتى او الوقوعى من دون ـ