(م) والجواب عن دليله الاول ان الاجماع انما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع مع ان عدم الجواز قياسا علي الاخبار عن الله تعالى بعد تسليم صحة الملازمة انما هو فيما اذا بنى تأسيس الشريعة اصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد لا مثل ما نحن فيه مما ثبت اصل الدين وجميع فروعه بالادلة القطعية لكن عرض اختفائها من جهة العوارض واخفاء الظالمين للحق واما دليله الثانى فقد اجيب عنه تارة بالنقض بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم كالفتوى والبينة واليد بل القطع ايضا لانه قد يكون جهلا مركبا.
(ش) توضيح ما ذكره (قده) فى الجواب عن الدليل الاول منع بطلان التالى عقلا لجواز ايجاب الشارع التعبد باخبار سلمان وامثاله عن الله تعالى غاية الامر ان الاجماع قام على عدم الوقوع لا الاستحالة وليس هذا محل البحث فى المقام وثانيا منع عدم جواز الاخبار عن النبى صلىاللهعليهوآله قياسا على الاخبار عن الله تعالى لانه قياس مع الفارق اذ دواعى الكذب فى الاخبار عن الله تعالى كثيرة لما فيه من اثبات منصب الرئاسة والرسالة فيبعد قبول قوله ولذا يحتاج الى انضمام المعجزة بخلاف الاخبار عن النبى صلىاللهعليهوآله فى الاحكام الفرعية فمع تسلم الملازمة بين الاخبار عن الله تعالى والاخبار عن النبى صلىاللهعليهوآله انما هو فيما بنى تأسيس الشريعة اصولا وفروعا علي العمل بخبر الواحد لا فى مثل ما نحن فيه مما ثبت اصل الدين وجميع فروعه بالادلة القطعية لكن عرض اختفائها من جهة العوارض واخفاء الظالمين للحق.
واما الجواب عن دليله الثانى فمن وجهين وحيث كان المجيب عن الدليل الاول والثانى هو صاحب الفصول (ره) وما ذكره الشيخ (قده) فى الجواب عنهما حاصل كلامه فلا بأس من الاكتفاء فى الجواب النقضى بنقل عبارة صاحب الفصول لما فيه من مزيد الفائدة فنقول ان الوجه الاول النقض بالفتوى بناء على عدم التصويب كما هو الصواب او بشهادة الشاهدين وما قام مقامهما وبالاصول المسلمة كاصل البراءة وبالظنون اللفظية ونحو ذلك ووجه النقض انه قد يقع الخطاء فى مؤدى هذه الطرق كما يشهد به الاعتبار والاختبار وعلى تقديره يجرى فيها ما ذكروه فى خبر الواحد بعينه من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال فيلزم عدم التعويل عليها وهو باطل بالضرورة والاجماع وربما امكن النقض بالقطع ايضا لوقوع الخطاء فيه وان كان اقل من غيره هذا ـ