ـ المقتضى والميزان فى فعلية الحكم وشأنيته هو قيام الامارة على خلاف الواقع وعدمه فالحكم فى الفرض الاول شأنى وفى الثانى فعلى بمعنى ان الحكم الواقعى فعلى لو لا الظن بالخلاف وشأنى مع الظن بالخلاف فالمراد من الفعلى فى المقام هو معناه المعروف اعنى كونه مقابلا للشأنى فما يقال من ان المراد من فعلية الحكم مجرد وجوده الواقعى ومن شأنيته وجود المقتضى للوجود الواقعى لو لا المانع من اقتضائه لا ما هو المتبادر منهما فلا وجه له فتامل وهذا الوجه الثانى هو التصويب المعتزلى فعلى هذا ايضا لا يلزم المحذور الذى ادعاه ابن قبة اعنى لزوم تحليل الحرام والالقاء فى المفسدة إلّا ان هذا التصويب المعتزلى وان كان امرا معقولا ولكنه ايضا يتلو الوجه السابق اعنى التصويب الاشعري فى الفساد والبطلان لورود الروايات والاجماع على ان الواقع لا يتغير عما هو عليه بقيام الامارة على خلاف الواقع. والفرق بين هذا الوجه الثانى والاول ان العامل بالامارة المطابقة للواقع بالنسبة الى الوجه الثانى يكون مثل العالم فى الحكم اذ لم يحدث فى حقه بسبب ظنه حكم اذ المفروض كون مؤدى الامارة هو الواقع بخلاف العامل بالامارة فى الوجه الاول فانها محدثة فى حقه الحكم لعدم الحكم فى حق الجاهل على الفرض الاول كما هو المفروض فقد حدث فى حقه الحكم بقيام الامارة.