ـ يندفع الاشكال المذكور وهو ان مراد الشيخ تشبيه الظن بالقطع فى جميع الاقسام المذكورة للقطع وبيان ذلك ان الظن الذى اخذ فى ظاهر الدليل موضوعا لحكم متعلقه هو ليس موضوعا لحكم متعلقه واقعا بل هو طريق محض والظن المأخوذ بعنوان الطريقية لحكم متعلقه موضوعا لحكم آخر موضوعى طريقى والظن الذى اخذ موضوعا لغير حكم المتعلق ولم يلحظ جهة الطريقية لحكم متعلقه هو موضوعى صفتى فمقتضى هذا البيان هو ان مراد الشيخ (قده) من قوله موضوعا فى قوله سواء كان موضوعا علي وجه الطريقية الخ هو الظن المأخوذ فى ظاهر الدليل سواء كان له دخل واقعا فهو موضوعى طريقى وان لم يكن له دخل واقعا فهو طريقى محض وهذا الذى ذكر مبنى على ما اختاره من ان الطريقى المحض هو ما لا يكون له دخل فى الحكم واقعا ولو اخذ موضوعا فى ظاهر الدليل واما الموضوعى فهو ما له دخل فى الحكم واقعا هذا تمام الكلام فى القطع باقسامه والظن باقسامه
(اشكال ودفع)
(اما الاشكال) فبان تقسيم الظن المأخوذ فى الموضوع علي الصفتية او الطريقية تمام الموضوع او جزئه انما هو لتشريح الذهن وإلّا فلم يكن مورد فى الشرعيات ان يكون الظن فيه مأخوذا فى الموضوع نعم مما يحتمل فيه ذلك الظن بالضرر المعتبر فى السفر والافطار والظن فى عدد الركعات والظن بدخول الوقت اذا كان فى السماء علة والظن بالقبلة عند تعذر العلم وامثال ذلك فكلها ظنون طريقية محضة وليس شيء من الموارد المذكورة ان يكون مأخوذا فى الموضوع كما افاد ذلك المحقق النائينى حيث قال على ما فى تقريراته : ان الاقسام المذكورة فى الظن تصورات لا واقع لها فى الشريعة والموجود فيها هو اعتبار الظن طريقا محضا ويقوم مقامه سائر الطرق العقلية والشرعية والاصول المحرزة (واما الدفع) فبان الظن بالنسبة الى الاحكام الظاهرية موضوعى بلا اشكال وشبهة واما بالنسبة الى الاحكام الواقعية فيجوزان يكون الظن طريقا ومرآة صرفا كما فى الظن بافعال الصلاة وركعاتها ويجوزان يكون موضوعا كما لو قلنا بان مقتضى دليل الانسداد كون العقل كاشفا عن جعل الشارع اياه حجة شرعية فى زمان الانسداد ـ