(الثانى) ما اورده فى محكى العدة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها من انا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن نقول ان مقتضى عموم التعليل وجوب التبين فى كل خبر لا يؤمن الوقوع فى الندم من العمل به وان كان المخبر عادلا فيتعارض المفهوم والترجيح مع ظهور التعليل (لا يقال) ان النسبة بينهما وان كان عموما من وجه فيتعارضان فى مادة الاجتماع وهى خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن يجب تقديم عموم المفهوم وادخال مادة الاجتماع فيه اذ لو خرج عنه وانحصر مورده فى خبر العادل المفيد للعلم كان لغوا لان خبر الفاسق المفيد للعلم ايضا واجب العمل بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا فيكون المفهوم اخصّ مطلقا من عموم التعليل (لانا نقول) ما ذكره اخيرا من ان المفهوم اخص مطلقا من عموم التعليل مسلم الا انا ندعى التعارض بين ظهور عموم التعليل فى عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلمى وظهور الجملة الشرطية او الوصفية فى ثبوت المفهوم فطرح المفهوم والحكم بخلوّ الجملة الشرطية عن المفهوم اولى من ارتكاب التخصيص فى التعليل واليه اشار فى محكى العدة بقوله لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليل والتعليل دليل وليس فى ذلك منافاة لما هو الحق وعليه الاكثر من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة لاختصاص ذلك اولا بالمخصص المنفصل
(اقول) ان الايراد الثانى من الايرادين المشهورين بعدم امكان ذبّهما ما ما اورده فى محكى العدة للشيخ والذريعة للسيد المرتضى والغنية لابن زهرة ومجمع البيان للطبرسى والمعارج للمحقق وغيرها من انا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن نقول ان مقتضى عموم التعليل وجوب التبين فى كل خبر لا يؤمن الوقوع فى الندم من العمل به وان كان المخبر عادلا فيتعارض المفهوم والترجيح مع ظهور التعليل.
(ومحصل هذا الاشكال) انا سلمنا ان الآية الشريفة تدل مفهوما اما من جهة الوصف او الشرط على ان خبر العادل حجة مطلقا ولو لم يفد العلم ولكن عموم