عند العرف ان المعلول يتبع العلة فى العموم والخصوص فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وان كان بحسب اللفظ عاما كما فى قول القائل لا تأكل الرمّان لانه حامض فيخصصه بالافراد الحامضة فيكون عدم التقييد فى الرمّان لغلبة الحموضة فيه يعنى مما كان غالب افراد الرمّان هو الحامض اكتفى باطلاق لفظ الرمّان ولم يقيده بالحموضة.
(وقد توجب العلة) عموم المعلول وان كان المعلول بحسب الدلالة اللفظية خاصا كما فى قول القائل لا تشرب الادوية التى تصفها لك النسوان او اذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه لانك لا تأمن ضرره المثال الاول للوصف والثانى للشرط فيدل التعليل فى المثال على ان الحكم عام فى كل دواء لا يأمن ضرره من اىّ واصف كان ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة اى ـ للاشارة الى ضعف عقولهن اذا الاصل فيهن الجهالة او عامة كالحموضة فى المثال الاول فانه عامّ يشمل كل ما فيه الحموضة وما نحن فيه من هذا القبيل اى من قبيل سببية العلة عموم المعلول لان مورد الحكم فى الآية هو خبر الفاسق فيكون المفهوم عدم وجوب التبين فى خبر العادل إلّا ان التعليل فيها يدل على وجوب التبين فى كل خبر يحتمل فيه الوقوع فى الندم سواء كان المخبر فاسقا او عادلا.
(فلعل النكتة فيه) التنبيه على فسق الوليد حيث نزلت الآية فى خصوص وليد بن عتبة بعثه النبى صلىاللهعليهوآله الى بنى المصطلق ليأخذ منهم صدقاتهم فخرجوا يتلقّونه فرحا به فظن انهم همّوا بقتله فعاد الى النبى صلىاللهعليهوآله واخبره بانهم منعوا صدقاتهم وكان الامر بخلافه فغضب النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم وهمّ ان يغزوهم فنزلت الآية.
(قوله وهذا الايراد مبنى الخ) يعنى تعارض المفهوم والتعليل مبنى على ان المراد بالتبين هو التبين العلمى كما هو مقتضى اشتقاقه على ما ادعاه الشيخ قدسسره فحينئذ مقتضى المفهوم عدم وجوب تحصيل العلم فى خبر العادل