ـ يستظهر منه ان الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الاصل واين ذلك من المقام الفاقد له فيكون المستفاد من الاخبار حجية الظاهر وانه طريق الى الواقع فيتشخص الواقع بهذا الطريق فيترتب على مؤداه جميع آثار الواقع التى منها تنجس ملاقيه كما اذا قامت لبينة على نجاسة شىء فانه يترتب عليه جميع آثار النجس الواقعى بل وكذلك اذا كان شىء نجسا بالاستصحاب فانه ينجس ملاقيه.
(ولذا قال قدسسره) فى باب الاستصحاب اذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجسا ولا الطاهر بالاستصحاب مطهرا فكان كلما يثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعى عليه بخلاف المقام فان المستفاد من العقل والنقل وجوب الاحتياط فيه وهجر المشتبهين فى الطهارة والاكل والشرب فهو اصل تعبدى لا دلالة فى الدليل المثبت له على كونه بمنزلة النجس فى جميع الاحكام التى منها نجاسة ملاقيه وذلك ظاهر.
(قوله وبه يندفع تعجب صاحب الحدائق الخ) يعنى بما ذكر من ان حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء قد استفيد من الاخبار ولذا جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الاصل بخلاف اخبار الشبهة المحصورة فانها لا تدل الا على وجوب هجر المشتبهين فى الطهارة وغيرها ولا تدل على النجاسة فحينئذ ليس تعجب صاحب الحدائق فى محله والعجب منه حيث ذكر هذه الاخبار فى مسئلة البلل.
(قوله واما الرواية الخ) قد تقدم تقريب الاستدلال بها لنجاسة الملاقى لاحد الطرفين والجواب عنها مع ان الظاهر من الحرمة فيها النجاسة فحينئذ يكون مفادها ان نجاسة الشىء يستلزم نجاسة ملاقيه وهذا ليس بمحل الشبهة بل هو امر مسلم الثبوت انما الكلام فى ان وجوب الاجتناب الثابت بالنسبة الى اطراف الشبهة المحصورة يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقى بعضها وهذا لا يستفاد منها.