ـ الفرق بين العلم التفصيلى والعلم الاجمالى من هذه الجهة.
(وهذا) اعنى تعلق الاضطرار بالجامع هو الفارق بين هذا المقام والمقام السابق فان الاضطرار هنا كان متعلقا باحدهما المعين وهو رافع للحرمة على تقدير ثبوتها مع قطع النظر عن الاضطرار بخلاف المقام فان الاضطرار فيه لم يتعلق إلّا بالجامع والاضطرار الى احد الامرين من الحرام او الحلال لا يوجب رفع الحرمة عن الحرام الواقعى.
(غاية الامر) ان وجوب الموافقة القطعية مما لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار الى الجامع لان الموافقة القطعية انما تحصل بالاجتناب عنهما معا وهو طرح لادلة الاضطرار.
(فاتضح الفرق) بين الاضطرار الى المعين وغير المعين فان المضطر اليه المعين لو كان حراما فى الواقع ترتفع حرمته واقعا والاضطرار اليه يوجب الترخيص الواقعى فى ارتكابه بخلاف غير المعين فان الاضطرار فيه انما تعلق بالجامع وهو لا يوجب ارتفاع الحرمة عن الحرام الواقعى كما تقدم.
(قوله لان العلم حاصل بحرمة واحد من امور الخ) يعنى قد علمت فى الامر الثالث ان ملاك تنجز التكليف فى مورد العلم الاجمالى انما هو كون واحد من اطراف الشبهة بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف منجزا بالاجتناب عنه وهذا الملاك حاصل فى صورة الاضطرار الى واحد غير معين وان كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى اذ لو فرض علمه تفصيلا بكون الحرام الواقعى هو هذا بالخصوص او ذاك لا يمنع الاضطرار المفروض عن الامر بالاجتناب عن المعلوم منجزا وهذا ظاهر.
(ولكن) قد خالف المحقق الخراسانى حيث قال فى الكفاية ان الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان الى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان الى غير معين ضرورة انه مطلقا موجب لجواز ارتكاب احد الاطراف