ـ او تركه تعيينا او تخييرا وهو ينافى العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بينها فعلا انتهى وفيه ما عرفت من ملاك تنجز التكليف وانه حاصل فى صورة الاضطرار الى واحد غير معين وان كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى فافهم.
(قوله فان قلت ترخيص ترك بعض المقدمات دليل على عدم الخ) يعنى كما ان التصريح بجواز ترك ذى المقدمة دليل على عدم وجوب مقدمته كذلك التصريح بجواز ترك المقدمة دليل على عدم وجوب ذى المقدمة لعدم جواز تخلف المعلول عن العلة التامة فعلى هذا جواز ارتكاب بعض اطراف الشبهة فى مفروض المقام يدل على عدم ارادة الشارع الحرام الواقعى ووجوب الاجتناب عنه فاذا لم يجب الاجتناب عنه لا معنى للاجتناب عن الطرف الآخر لتحصيل الاطاعة الاحتمالية.
(قوله قلت المقدمة العلمية مقدمة للعلم الخ) حاصل الجواب المذكور ان ما رخص فى تركه من المقدمات ليس مقدمة للواجب الواقعى لعدم توقف وجوده عليه لاحتمال وجوده فى الطرف الآخر فجواز تركه ليس كاشفا عن جواز ترك الواجب الواقعى رأسا بل هو مستلزم لعدم العقاب على تركه لو حصل فى ضمنه نعم عدم وجوبه مستلزم لعدم وجوب ما هو مقدمة له وهو تحصيل العلم لا لعدم وجوب الواجب الواقعى فلا بد من الحكم بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر لوجوب اطاعة امر المولى بقدر الامكان.
(ولذا قال الشيخ قدسسره) ان اللازم من الترخيص فى المقدمة العلمية عدم وجوب تحصيل العلم لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى رأسا وحيث ان الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة تعلق الطلب باجتناب الحرام الواقعى الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل كان الترخيص المذكور موجبا للامن من العقاب على المخالفة الحاصلة فى ترك هذا الذى رخص فى تركه فيثبت من تعلق الطلب باجتناب الحرام الواقعى