(اقول) وللنظر فيما ذكره قده مجال اما اولا فلان جعل الالف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العسر فى الاجتناب فانا اذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا فى عشرين ذراعا وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه نسبته الى البيت نسبة الالف الى الواحد فاى عسر فى الاجتناب عن هذا البيت والصلاة فى بيت آخر واى فرق بين هذا الفرض وبين ان يعلم بنجاسة ذراع منه او ذراعين مما يوجب حصر الشبهة فان سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا قليلا او كثيرا وكذا لو فرضنا او قية من الطعام يبلغ الف حبة بل ازيد يعلم بنجاسة او غصبية حبة منها فان جعل هذا من غير المحصور ينافى تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب واما ثانيا فلان ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور فى سهولة الحصر او يجرى مجرى غيره لا دليل عليه.
ـ (يعنى) ما ذكره المحقق الثانى لا يخلو من نظر اما اولا فلان جعل الالف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العسر فى الاجتناب ووجهه ان التعليل غير موافق للمعلل وغير مساو له كما هو شأن الدليل بالنسبة الى المدلول اذ لو كان الدليل اخص من المدعى لم يكن الدليل دليلا على تمامه وبيان ذلك انا اذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا فى عشرين ذراعا وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه نسبته الى البيت نسبة الواحد الى الالف فاى عسر فى الاجتناب عن هذا البيت والصلاة فى بيت آخر واى فرق بين هذا الفرض وبين ان يعلم بنجاسة ذراع او ذراعين مما يوجب حصر الشبهة فان سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا قليلا او كثيرا.