واما ثالثا فلعدم استقامة الرجوع فى مورد الشك الى الاستصحاب حتى يعلم الناقل لانه ان اريد به استصحاب الحل والجواز كما هو الظاهر من كلامه ففيه ان الوجه المقتضى لوجوب الاجتناب فى المحصور وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الامر الواقعى المردد بين المشتبهات قائم بعينه فى غير المحصور والمانع غير معلوم فلا وجه للرجوع الى الاستصحاب إلّا ان يكون نظره الى ما ذكرنا فى الدليل الخامس من ادلة عدم وجوب الاجتناب من ان المقتضى لوجوب الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة وهو حكم العقل وجوب دفع الضرر المحتمل غير موجود وحينئذ فمرجع الشك فى كون الشبهة محصورة او غيرها الى الشك فى وجود المقتضى للاجتناب ومعه يرجع الى اصالة الجواز لكنك عرفت التأمل فى ذلك الدليل فالاقوى وجوب الرجوع مع الشك الى اصالة الاحتياط لوجود المقتضى وعدم المانع.
ـ (إلّا ان يقال) ان مراد المحقق ملاحظة الالف من حيث انه كمّ منفصل ومرتبة من مراتب الاعداد فان عده فى نفسه مع قطع النظر عن عروضه لمعدود بان يقال واحد اثنان ثلاثة وهكذا الى تمامه فى زمان قليل متعسر وإلّا فلو فرض عروضه للمعدود فقد ذكرنا انه يختلف الطول والقصر بالنسبة الى اصناف المعدودات وليس مراده ان كل ما حصل فيه نسبة الالفية بالنسبة الى شىء آخر كان من هذا القبيل حتى فى مثل البيت المفروض والاوقية المفروضة ولو كان المراد ذلك لا مكن هذا الفرض فى اقل من البيت المفروض من مثل الذراع الواحد لامكان فرض جزء فيه نسبته الى المجموع نسبة الواحد الى الالف وكذا الحال فى مثال الأوقية.
(ولكن يمكن ان يقال) ان الانتقاض المذكور انما يتم على تقدير