ـ كون لزوم العسر علة وهو بمحل المنع لاحتمال كونه من باب الحكمة ومجرد الاحتمال كاف فى دفعه قال فى جامع المقاصد فى باب ما يسجد عليه من كتاب الصلاة فى شرح قول المصنف ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس ان كان محصورا كالبيت وإلّا فلا بعد ذكر شطر من الكلام فى ذلك وهذا اذا كان محصورا كالبيت والبيتين اما ما لا يعدّ محصورا عادة كالصحراء فان حكم الاشتباه فيه ساقط والظاهر انه اتفاقى لما فى وجوب اجتناب الجميع من المشقة انتهى.
(واما ثانيا) فلان ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور فى سهولة الحصر او يجرى مجرى غيره لا دليل عليه خصوصا اذا كان ظنه متعلقا بالموضوعات الصرفة لعدم حجية الظن المطلق فيها وان قلنا بحجية الظن المطلق فى الاحكام والبحث من هذه الجهة تفصيلا موكول الى محله.
(واما ثالثا) فلعدم استقامة الرجوع فى مورد الشك الى الاستصحاب حتى يعلم الناقل لانه ان اريد من الاستصحاب استصحاب الحل والجواز كما هو الظاهر من كلامه لعل وجه الظهور قوله حتى يعلم الناقل فان المراد به فى مصطلحهم هو الحكم الذى على خلاف الاصل من الوجوب والتحريم.
(ففيه) ان الوجه المقتضى لوجوب الاجتناب فى المحصور وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الامر الواقعى المردد بين المشتبهات قائم بعينه فى غير المحصور والمانع غير معلوم فلا وجه للرجوع الى استصحاب الحل والجواز.
(إلّا ان يكون نظر المحقق) الى ما ذكرنا فى الدليل الخامس من ادلة عدم وجوب الاجتناب من ان المقتضى لوجوب الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير موجود لعدم استقلال العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل فى الشبهة الغير المحصورة فليس فيها ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان فيكون الشبهة