وقد ذكرنا ان المعلوم بالاجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثر مع الانتشار وكثرة الاحتمال كما قلناه فى سب واحد مردد بين اثنين او ثلاثة او مردد بين اهل بلدة ونحوه ما اذا علم اجمالا لوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنة او حصول النقل فى بعض الالفاظ الى غير ذلك من الموارد التى لا يعتنى فيها بالعلوم الاجمالية المترتبة عليها الآثار المتعلقة بالمعاش والمعاد فى كل مقام.
ـ مشتبهة فى صقع من الارض يؤدى الى ترك اكل اللحم والتزويج واستصوبه فى مفتاح الكرامة.
(وفيه ما لا يخفى من عدم الضبط) وجهه على ما تعرض له بعض الاعلام انه ان اريد بيان موضوع غير المحصور كليا بان بدل قوله الى ترك الصلاة بقوله الى ترك الواجب فهو غير واف لانه مبنى على وجود الواجب فى كل فرد من افراد الغير المحصور وهو معلوم العدم لاختصاص هذا العنوان بمقدمات الصلاة لان المؤدى اليه فى غيرها انما هو اختلال النظام والمعاش دون ترك الواجب لعدم وجود واجب فيها حتى يؤدى الاجتناب الى تركه وان اريد بيان الضابط فى خصوص مقدمات الصلاة كاللباس والمكان والبدن من حيث الطهارة والنجاسة والاباحة والغصبية.
(ففيه) مضافا الى انه ليس بضابط كلى ان سبب ترك الواجب فيها ليس الاجتناب عن اطراف الغير المحصور بل السبب انما هو ندرة معلوم الطهارة والاباحة ولذا لو فرض كون الاطراف فى غاية الكثرة كما اذا علم اجمالا بنجاسة احد من القرب المعدة لاتيان الماء لاهل البلد ولكن كان للمصلى ماء معلوم الطهارة فالاجتناب عن الاطراف فى هذا الفرض لا يوجب ترك الصلاة لامكان التوضؤ من الماء المزبور كما انه لو لم يوجد هذا الماء وكان الاطراف بين امور محصورة