ـ (والسر فى ذلك) ايضا هو ما عرفت من ان امتثالها تابع لامتثال ذيها كما ان وجوبها على القول به وجوب تبعى منتزع من وجوب ذيها وهو لا يستتبع امتثالا ولا قربة كما لا يوجب ثوابا ويمكن التفصى عن هذا الاشكال بوجوه.
(احدها) انها مطلوبات نفسية ومندوبات ذاتية يصح قصد التعبد بها من حيث مطلوبيتها النفسية وذلك فاسد جدا اما اولا فلان التيمم على ما هو المشهور مما لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيا فالاشكال فيه باق واما ثانيا فلان ذلك غير مجد فيما نحن بصدده اذ لا اشكال فى صحة قصد القربة فيما هو المطلوب النفسى والكلام انما هو فى قصد التعبد بالمقدمة من حيث انها مقدمة فالوضوء لاجل الصلاة لا بد وان يكون على وجه القربة بواسطة الامر المقدمى ثم اجاب عن الاشكال بجوابين آخرين مرضيين عنده فراجع.
(والمستفاد) منه فى هذا المقام دفع الاشكال فى الوضوء والغسل من جهة الالتزام برجحانهما فى انفسهما وكفايته فى قصد القربة من غير حاجة الى الامر وان ورود الاشكال فى التيمم من جهة عدم رجحانه فى نفسه.
(لقائل) ان يقول كما يرد الاشكال على التيمم يرد على الوضوء ايضا اذ لو كان مناط الفرق ورود الامر بالنسبة الى الوضوء فهو واضح البطلان لورود الامر بالتيمم ايضا فى قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) وان كان وجوب الوضوء بنفسه دون التيمم فهو ايضا واضح البطلان اذ لم يقل احد من الامامية بوجوبه نفسا وفى المحكى نسبه الشهيد ره فى الذكرى الى القيل وصرح فى قواعده بان القائل من العامة (فيقال) انه التزم الاصحاب برجحان الوضوء بنفسه فيستحب لمجرد الكون على الطهارة بخلاف التيمم وان قال بعضهم انه يقوم مقام الوضوء فى ذلك استنادا الى عموم المنزلة وقد منعه بعضهم تفصيل الكلام فى الفقه ولذا قيّد المصنف ره الاشكال بتقدير عدم القول برجحان التيمم فى نفسه وفى المقام اشكال آخر تعرض له بعض المحشين فراجع.