(فان قلت) يمكن اثبات الوجوب الشرعى المصحح لنية الوجه والقربة فى المحتملين لان الاول منهما واجب بالاجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعية والثانى واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعى الظاهرى فان مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال وعدم الاتيان بالواجب الواقعى وبقاء وجوبه (قلت) اما المحتمل المأتى به اولا فليس واجبا فى الشرع لخصوص كونه ظهرا او جمعة وانما وجب لاحتمال تحقق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة او للقطع بالموافقة اذا اتى معه بالمحتمل الآخر وعلى اى تقدير فمرجعه الى الامر باحراز الواقع ولو احتمالا واما المحتمل الثانى فهو ايضا ليس إلّا بحكم العقل من باب المقدمة وما ذكر من الاستصحاب فيه بعد منع جريان الاستصحاب فى هذا المقام من جهة حكم العقل من اول الامر بوجوب الجميع اذ بعد الاتيان باحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا وإلّا لم يكن حاكما بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض ان مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه.
ـ (اقول) ان ما يقال من جملة الادلة التى استدلوا بها على وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر حاصله المصحّح لنيّة الوجه والقربة فى المحتملين انه اذا علم المكلف بالوجوب وتردد الواجب بين امرين متباينين فالاصل بقاء الشغل وعدم الخروج من عهدة التكليف بالاتيان باحدهما.
(فاتيان الاول) منهما واجب بالاجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعية ووجوب اتيان الآخر بحكم الاستصحاب اعنى استصحاب شغل الذمة بالواجب الواقعى المثبت للوجوب الشرعى الظاهرى فان مقتضاه بقاء الاشتغال وعدم