(ومن ذلك) يظهر عدم جواز التمسك باصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعى وذلك لان المترتب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعى وهو مسلم ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر وهذا المحتمل غير معلوم انه العصر الواقعى والمصحح للاتيان به هو المصحح لاتيان محتمل الظهر المشترك معه فى الشك فى جريان الاصلين فيه او ان الواجب مراعات العلم التفصيلى من جهة نفس الخصوصية المشكوكة فى العبادة وان لم يوجب اهماله ترددا فى الواجب فيجب على المكلف العلم التفصيلى عند الاتيان بكون ما يأتى به هو نفس الواجب الواقعى فاذا تعذر ذلك من بعض الجهات لم يعذر فى اهماله من الجهة المتمكنة فالواجب على العاجز عن تعين كون الصلاة قصرا او تماما العلم التفصيلى بكون المأتى به مترتبا على الظهر ولا يكفى العلم بترتبه على تقدير صحته.
ـ محتملات العصر بعد استيفاء جميع محتملات الظهر من جهة دعوى تقدم رتبة الامتثال التفصيلى مهما امكن على الامتثال الاجمالى ببيان انه كما يجب تقديم الامتثال التفصيلى مع الامكان فى موارد اشتباه القبلة واشتباه الثوب الطاهر بالنجس فلا يجوز تكرار الصلاة كذلك فى المقام.
(فانه بعد اشتراط الترتيب) بين الظهرين لا بد فى مقام الامتثال من احراز تحقق الترتيب حال الاتيان بمحتملات العصر ولا يكفى مجرد العلم بتحققه بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين بعد امكان رفع الترديد من جهة شرطية الترتيب بان يكون شروعه فى محتملات العصر بعد القطع بفراغ ذمته عن التكليف بالظهر.