هذا كله مع تنجز الامر بالظهر والعصر دفعة واحدة فى الوقت المشترك اما اذا تحقق الامر بالظهر فقط فى الوقت المختص ففعل بعض محتملاته فيمكن ان يقال بعدم الجواز نظرا الى الشك فى تحقق الامر بالعصر فكيف يقدم على محتملاتها التى لا تجب الا مقدمة لها بل الاصل عدم الامر فلا يشرع الدخول فى مقدمات الفعل ويمكن ان يقال ان اصالة عدم الامر انما يقتضى عدم مشروعية الدخول فى المأمور به ومحتملاته التى يحتمله على تقدير عدم الامر واقعا كما اذا صلى العصر الى غير الجهة التى صلى الظهر اما ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود الامر فلا يقتضى الاصل المنع عنه كما لا يخفى.
ـ (ولكن فيه) انه يمكن ان يقال بمنع تقدم رتبة الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى بعد كون الثانى كالاول فى الخروج عن العهدة لعدم تمامية ما افيد فى وجه تقديم الامتثال التفصيلى.
(ولو سلم ذلك) فانما هو اذا كان اهماله موجبا للتردد فى اصل الواجب بنحو يلزم منه التكرار فى العبادة فلا يجرى فى مثل المقام حيث لا يلزم من اهماله تكرار زائد عما يقتضيه حيث اشتباه القبلة مثلا كى يقال انه كما يجب رفع اصل الترديد مع الامكان كذلك يجب تقليله مهما امكن ومع الغض عن ذلك قيل ان ذلك انما ينتج اذا كان المعتبر فى الصلاة هو القطع بوقوع محتمل العصرية بما انه محتمل عقيب الظهر الواقعى وإلّا فبناء على ان المعتبر هو القطع بوقوع العصر الواقعى عقيب الظهر الواقعى.
(فلا يفرق بين الصورتين) فان الاضافة القبلية كما انها مشكوكة فى الصورة الثانية حال الاتيان بكل واحد من محتملات العصر كذلك تكون مشكوكة فى الصورة الاولى نظرا الى الشك فى عصرية المحتمل المأتى به غير ان