انه المشهور بين العامة والخاصة المتقدمين منهم والمتأخرين كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثانى ومن تأخر عنهم بل الانصاف انه لم اعثر فى كلمات من تقدم على المحقق السبزوارى على من يلتزم بوجوب الاحتياط فى الاجزاء والشرائط وان كان فيهم من يختلف كلامه فى ذلك كالسيد والشيخ بل الشهيدين قدهم وكيف كان فالمختار جريان اصل البراءة لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل.
ـ له الا توهم ان العلم الاجمالى بوجوب الاقل او الاكثر يقتضى عدم جريان الاصول الشرعية والعقلية النافية للتكليف فى كل من طرف الاقل او الاكثر فلا بد من الاحتياط بفعل الاكثر تحصيلا للعلم بفراغ الذمة عمّا اشتغلت به هذا ولكن سيأتى ما فيه من ضعف هذا الوجه.
(وممن اختار) القول الثالث فى المسألة وهو التفصيل المتقدم فيجب الاحتياط عقلا لا شرعا هو الخراسانى ره فى الكفاية معتمدا فى وجه وجوب الاحتياط عقلا وعدم جريان البراءة العقلية فيها على عدم انحلال العلم الاجمالى بالتكليف لتجرى البراءة عن الاكثر وقد استند فى وجه عدم الانحلال الى امرين من اراد الاطلاع عليهما فليراجع الى الكفاية.
(وبالجملة) الحق فى المسألة هو ما اختاره الشيخ قدسسره من جريان البراءة العقلية والنقلية عن الجزء الخارجى المشكوك وكيف كان قال بعض الاعلام ان اوّل من فتح باب الاحتياط فى المقام هو المحقق السبزوارى وتبعه عليه جماعة من الاواخر كالمحقق الشريف والمحققين صاحبى الهداية والفصول وغيرهم لكن ربما يظهر من كلام المحقق فى المعارج وجود القول بالاحتياط بين القدماء ايضا.
(قوله على ما ذهب اليه بعض فقهائنا) وقد صرّح بعض المحشين ان المراد من بعض فقهائنا هو الشيخ ابو على بن الشيخ الطوسى ره على ما حكاه عنه الشهيد ره فى الذكرى