(اما العقل) فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم من اجزائه الا عدة اجزائه ويشك فى انه هل هو هذا اوله جزء آخر وهو الشىء الفلانى ثم بذل جهده فى طلب الدليل على جزئية ذلك الامر فلم يقتدر فاتى بما علم وترك المشكوك خصوصا مع اعتراف المولى بانى ما نصبت لك عليه دلالة فان القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغى ان يفرق فى وجوبه بين ان يكون الآمر لم ينصب دليلا او نصب واختفى غاية الامر ان ترك النصب من الآمر قبيح وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلف فان قلت ان بناء العقلاء على وجوب الاحتياط فى الاوامر العرفية الصادرة من الاطباء او الموالى فان الطبيب اذا امر المريض بتركيب معجون فشك فى جزئية شىء له مع العلم بانه غير ضار له فتركه المريض مع قدرته عليه استحق اللوم وكذا المولى اذا امر عبده بذلك.
ـ (اقول) حاصل ما افاده قده فى وجه ما اختاره من القول بالبراءة عقلا ونقلا هو ان المقتضى لجريان البراءة العقلية والشرعية عن وجوب الاكثر موجود والمانع عنه مفقود.
(اما وجود المقتضى) فلان الموضوع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس هو إلّا الشك فى التكليف النفسى المولوى الذى يستتبع مخالفته العقاب وفيما نحن فيه يشك فى تعلق التكليف بالاكثر فالعقاب على تركه يكون بلا بيان وكذا الموضوع فى ادلة البراءة الشرعية هو الجهل بالحكم الواقعى والمفروض فى المقام هو الجهل بوجوب الاكثر فيعمه حديث الرفع ونحوه من الادلة الشرعية.
(واما فقد المانع) فلان المانع المتصور فى جريان البراءة فى الاكثر ليس هو إلّا العلم الاجمالى بتعلق التكليف بالاقل او الاكثر ولكن ينحل العلم